للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفيه من الفِقْهِ: إباحَةُ ركوبِ نَفْسَيْن على دابّةٍ، وهذا ما لا خلافَ في جَوازِه، إذا أطاقَت الدّابّةُ ذلك (١).

وفيه: إباحَةُ الارْتِدَافِ، وذلك من التواضُع، والجليلُ من الرِّجَال جمِيلٌ به الارتدَافُ، والأنَفَةُ منه تجبرٌ وتكبرٌ، حَبَّبَ اللهُ إلينا الطَّاعَةَ برحمَتِه.

وفيه: بيانُ ما رُكِّبَ في الآدَمِيِّين من شَهَواتِ النِّساء، وما يُخافُ من النَّظَرِ إليهنَّ (٢)، وكان الفضلُ بنُ عبَّاسٍ من شُبَّانِ بني هاشم، بل كان أجمَلَ أهْلِ (٣) زمَانِه فيما ذكروا (٤).

وفيه: دليلٌ على أنَّ الإمَامَ يجبُ عليه أن يَحُولَ بينَ الرِّجال والنِّساء في التأمُّلِ والنَّظَرِ (٥)، وفي معنى هذا مَنع النِّساء اللَّواتي لا يُؤمَنُ عليهنَّ ومنهنَّ الفِتْنةُ من الخُروج والمشي في الحواضِر والأسْوَاقِ، وحيثُ ينظُرْنَ إلى الرِّجال، قال - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "ما تركتُ بعدي فتنةً أضرَّ على الرِّجالِ من النِّساء" (٦). وفي قولِ الله عزَّ وجلَّ: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ} الآيةَ [النور: ٣٠]، ما يكفي لمن تَدَبَّر كتابَ الله ووفِّقَ للعَمَلِ به.

حَدَّثَنَا أحمدُ، قال: حَدَّثَنَا مَسْلمَةُ، قال: حَدَّثَنَا جعفرٌ، قال: حَدَّثَنَا يونسُ بنُ


(١) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطّال ٤/ ١٨٧.
(٢) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطّال ٤/ ١٨٧، وفتح الباري لابن حجر ٤/ ٧٠.
(٣) هذه اللفظة سقطت من الأصل، وهي ثابتة في ش ٤.
(٤) انظر: الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد ٤/ ٥٥، وذكر هذا المصنّف في الاستيعاب ترجمة (٢٠٨٣)، وهذا الوصف ورد في بعض الروايات كما أشار إلى ذلك ابن حجر في فتح الباري ٤/ ٦٨.
(٥) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطَّال ٤/ ١٨٧.
(٦) رُوي هذا الحديث عن أكثر من صحابي، منهم: أسامة بن زيد، أخرجه البخاري في الصحيح (٥٠٩٦)، ومسلم في الصحيح (٢٧٤٠ - ٢٧٤١)، وغيرهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>