للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: وكان يحيى بنُ سعيد وابنُ عُلَيّة ويزيدُ بنُ هارونَ يرفعون. قال: وكان ابنُ عُيَيْنةَ ربّما فعَله، وربّما لم يفعلْه. قال: وينبغي لكلِّ مُصَلٍّ أن يفعلَه فإنّه من السُّنّة.

ومما يَدلُّ على أنَّ رَفْعَ اليدَيْن ليس بواجبٍ ما أخبَر به الحسنُ عن الصحابة؛ أنَّ مَن رفَع منهم لم يَعِبْ على مَن ترَكه.

حدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمد البِرْتيُّ القاضي ببغداد، قال: حدَّثنا أبو مَعْمَر (١)، قال: حدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سعيد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جُحادة، قال: حدَّثني عبدُ الجبّار بنُ وائل بن حُجْر، قال: كنتُ غُلامًا لا أعْقِلُ صلاةَ أبي، فحدَّثني وائلُ بنُ عَلْقَمة (٢)، عن أبي وائل بن حُجْر، قال: صَلَّيْتُ خلفَ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فكانَ إذا دخَل في الصَّلاةِ كبَّر ورفَع يدَيْه، ثم التَحَفَ وأدخَلَ يدَيْه في ثَوْبه، فأخَذ شمالَه بيَمينِه، وإذا أراد أن يَركَعَ أخرَج يدَيْه من ثَوْبه، ثم رفَعَهُما وكبَّر وسجَد، ووضَع وجهَه بينَ كفَّيْه، وإذا رفَع رأسَه من السُّجُودِ رفَع يدَيْه، فلم يَزلْ يَفعلُه كذلك حتى فَرَغَ من صلاتِه. قال محمدُ بنُ جُحادة: فذَكَرْتُ ذلك للحَسَنِ بنِ أبي الحسن، فقال: هي صلاةُ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فعَله مَن فعَله، وترَكه مَن ترَكه (٣).


(١) وقع في الأصل: "أبو منعم"، وفي معجم الطبراني: أبو عمر المُقْعَد، وهو تحريف من النُّساخ أو الطابع ولم ينتبه المحقق لذلك، والصواب: أبو مَعْمر المُقْعَد، وهو عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج، وهو ثقة، انظر: تهذيب الكمال ١٥/ ٣٥٣ - ٣٥٧.
(٢) كذا وقع عند أبي داود، وابن أبي عاصم، وابن حبان، لكن وقع عند مسلم وأحمد وابن خُزيمة وغيرهم: علقمة بن وائل، وهو الصَّواب كما بيَّن ذلك الحفاظ والنُّقّاد، وجزم زهير بن حرب وغيره بذلك كما في تهذيب الكمال للمِزِّي ٣٠/ ٤٢٣ - ٤٢٤.
(٣) أخرجه أبو داود في السنن (٧٢٣) عن عُبيد الله بن عمر الجُشميّ، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٥/ ٧٨ (٢٦١٩) عن محمد بن عُبيد بن حساب، وابن خزيمة في الصحيح (٩٠٥) عن عمران بن موسى القزّاز، وابن حبان في الصحيح (١٨٦٢) عن أبي يَعْلى، عن إبراهيم بن الحجّاج، =

<<  <  ج: ص:  >  >>