للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الحُلْوانيُّ: وحدَّثنا يعقُوبُ بن إبراهيم، قال: أخبرنا شَرِيكٌ، عن خالدِ بن ذُؤيب، عن الزُّهْريِّ، قال: رأيتُ ابنَ عُمر يمشي أمام الجِنازة (١).

قال: حدَّثنا أحمدُ بن صالح، قال: أخبرنا عَنْبسةُ بن خالدٍ ابنُ أخي يُونُسَ بن يزيدَ، قال: حدَّثنا يُونُسُ بن يزيدَ (٢)، عن الزُّهْريِّ، قال: وفدتُ إلى مروان بن الحَكَم وأنا مُحتلِمٌ.

قال الحسنُ: وماتَ مروانُ بن الحكم سنةَ خمس وستِّينَ، ليسَ فيها اختلافٌ، وماتَ ابنُ عُمر (٣) سنةَ أربع وسبعين في أوَّلهِا، إلّا أنَّهُ حجَّ سنة ثلاثٍ وسبعين، ومات بعد الحجِّ، ومنهُم من يقولُ: مات في آخِرِ سنةِ ثلاثٍ وسبعين.

وفي هذا الحديثِ فِقهٌ وآدابٌ وعِلمٌ من أُمُورِ الحجِّ كثيرٌ؛ فمِنْ ذلك (٤): مشيُ الرَّجُلِ الفاضِلِ مع السُّلطانِ الجائرِ فيما لا بُدَّ منهُ، ولا نقيصَةَ عليه فيه.

وفيه: تعليمُ الرَّجُلِ الفاجِرِ السُّننَ، إذا كان لذلكَ وجهٌ، ولعلَّهُ ينتفِعُ بها، وتصرِفُهُ عن غيِّهِ.

وفيه: الصَّلاةُ خلفَ الفاجِرِ من السَّلاطينِ، ما كان إليهِم إقامتهُ، مِثل الحجِّ والجُمُعةِ والأعياد. ولا خِلافَ بينِ العُلماءِ: أنَّ الحجَّ يُقيمُهُ السُّلطانُ للنّاسِ، وَيَستخلِفُ على ذلك من يُقيمُهُ لهُم على شرائعِهِ وسُننِهِ، ويُصلَّى خلفَهُ الصَّلواتُ كلُّها، برًّا كان أو فاجِرًا أو مُبتدِعًا، ما لم تُخرِجْهُ بدعتُهُ من الإسلام.

وفي هذا الحديثِ: أنَّ رَواحَ الإمام من موضِع نُزُولِهِ بعَرَفةَ إلى مسجِدِها حين تزُولُ الشَّمسُ، وأنَّ الجَمْعَ بين الظُّهرِ والعصرِ في المسجِدِ، في أوَّلِ وقتِ


(١) ذكره الدارقطني في العلل ٢/ ٢٨٦ (٢٧١٦)، وانظر: البدر المنير لابن الملقن ٥/ ٢٢٧.
(٢) قوله: "قال: حدَّثنا يُونُس بن يزيدَ" سقط من ر ١، م.
(٣) سقط هذا النصّ من م، وجاء بدلَه: "ومات ابن مروان" حسبُ.
(٤) في ر ١ بدل اسم الإشارة: "آدابه".

<<  <  ج: ص:  >  >>