للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذَكَر مالكٌ (١)، عن نافِع، عن ابنِ عُمر: أنَّهُ كان لا يرُوحُ إلى الجُمُعةِ إلّا ادَّهنَ وتَطيَّبَ، إلّا أن يكونَ حرامًا (٢). ولم يذكُرِ الغُسلَ.

وهذه عائشةُ رضي اللهُ عنها رَوَت في ذلك ما ذكرنا عنها، ورُوي عنها أيضًا، أنَّها قالت: يُغتسلُ من أربع: من الجَنابةِ، والجُمُعةِ، والحِجامةِ، وغُسلِ الميِّتِ. وهُو حديثٌ ليس بالقويِّ (٣).

وكانت تذهبُ في غُسلِ الجُمُعةِ إلى أنَّهُ ليس بواجِب، وتذكُرُ في العِلَّةِ ما ذَكَر ابنُ عُمر.

أخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (٤): حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا حمّادُ بن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن عَمْرةَ،


(١) أخرجه في الموطأ ١/ ١٦٧ (٢٩٣).
(٢) حرامًا: أي مُحرمًا.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٤٨٦) و (٥٠٣٢) و (١١٢٥٩)، وأحمد ٤٢/ ١٠٦ (٢٥١٩٠)، وإسحاق بن راهوية (٥٤٩)، وأبو داود (٣٤٨)، والدارقطني في سننه ١/ ١١٣، والحاكم في المستدرك ١/ ١٦٣، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٢٩٩ - ٣٠٠، والبغوي (٣٨٣): من طريق ابن الزبير، عن عائشة، به مرفوعًا. وإسناده ضعيف. قال الترمذي: قال محمد (يعني: البخاري): وحديث عائشة في هذا الباب ليس بذاك. ترتيب علل الترمذي الكبير (٢٤٦). وقال ابن أبي حاتم: سألت أبا زرعة عن الغسل من الحجامة، قلت: يروى عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - الغسل من أربع، فقال: لا يصح هذا، رواه مصعب بن شيبة، وليس بقوي. قلت لأبي زرعة: لم يرو عن عائشة من غير حديث مصعب؟ قال: لا. العلل (١١٣). وأخرجه العقيلي في الضعفاء ٦/ ٢٧ في ترجمة مصعب بن شيبة باعتباره من منكراته. وقال الدارقطني، بعد أن أخرجه في السنن، كما مرّ: مصعب بن شيبة ليس بالقوي ولا بالحافظ، وقال في موضع آخر: ضعيف. وذكر المزّي أن أبا داود قال عقب روايته: حديث مصعب ضعيف ليس العمل عليه. تحفة الأشراف، حديث رقم (١٦١٩٣). وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٢٦٤ (١٦٠٢٧).
(٤) في سننه (٣٥٢). وأخرجه ابن حبان (١٢٣٦) من طريق حماد بن زيد، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>