للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد تابَعهُ على ذلك جماعة، منهُم: مَعْمرٌ (١) ويُونُسُ بن يَزيد عن ابنِ شِهاب، ويحيى بنُ سعيدٍ الأنصاريُّ - ولم يسمَعْهُ يحيى بنُ سعيدٍ من ابن شِهاب، إنَّما سمِعهُ من مالك عن ابنِ شِهابٍ - وسُفيانُ بنُ حُسين، كلُّهُم اتَّفقُوا عن ابنِ شِهاب، فجَعَلُوا النَّهيَ عن مُتعةِ النِّساءِ يومَ خيبرَ، كما قال مالكٌ.

وخالَفَهُمُ ابنُ عُيَينةَ فيما ذكر الحُميديُّ عنهُ، وفي رِوايةِ غيرِ (٢) الحُميديِّ ليس بمُخالفةٍ لهُم.

وقد كان بعضُ أصحابِنا يقولُ: يَحتمِلُ حديثُ مالكٍ التَّقديمَ والتَّأخيرَ. كأنَّهُ أرادَ: نَهَى عن مُتعةِ النَّساءِ، وعن أكلِ لُحُوم الحُمُرِ الأهليَّةِ يومَ خيبرَ. فيكونُ الشَّيءُ المنهيُّ عنهُ يومَ خيبرَ أكلَ لُحُوم الحُمُرِ خاصَّةً، ويكونُ النَّهيُ عن المُتْعةِ خارِجًا عن ذلك، موقُوفًا على وقتِهِ بدليلِهِ.

وهذا تأويلٌ فيه بُعدٌ.

وقد رَوى ابنُ بُكيرٍ (٣) هذا الحديثَ، عن مالكٍ بإسناده، فقال فيه: نَهَى عن نِكاح المُتْعةِ يومَ خَيْبر. لم يَزِدْ على ذلك. ورواهُ الشّافِعيُّ (٤)، عن مالكٍ بإسناده، عن عليٍّ: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى يومَ خيبرَ عن لُحُوم الحُمُرِ الأهليَّةِ، لم يَزِد على ذلك، وسكتَ عن قِصَّةِ المُتْعة، لما فيها من الاختلاف.

فأمّا رِوايةُ يحيى بن سعيد، عن الزُّهْريِّ لهذا الحديثِ: فحدَّثنا خَلَفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن ناصِح المُفسِّرُ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عليِّ بن سعيدٍ القاضي، قال: حدَّثنا يحيى بن أيُّوب، قال: حدَّثنا هُشَيمٌ، قال:


(١) سترد روايته لاحقًا بالإسناد، وكذا ما بعده، ويخرج كلٌّ في موضعه.
(٢) في ر ١، ض: "عن"، خطأ بيّن.
(٣) انظر روايته للموطأ، الورقة ١٢.
(٤) أخرجه في مسنده، ص ٢٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>