للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أمّا رِوايةُ مَعْمرٍ: فذكر عبدُ الرَّزّاق (١)، قال: أخبرنا مَعْمرٌ، قال: أخبرنا الزُّهْريُّ، أنَّ الحَسَنَ وعبدَ الله ابْنَي محمدٍ، أخبراهُ عن أبيهِما محمدِ بن عليٍّ، أنَّهُ سمِعَ أباهُ عليَّ بن أبي طالبٍ قال لابنِ عبّاس، وبَلَغهُ أنَّهُ يُرخِّصُ في المُتعة، فقال لهُ عليٌّ: إنَّكَ امرُؤٌ تائهٌ، إنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عنها يومَ خيبرَ، وعن لُحُوم الحُمُرِ الأهليّة.

وأمّا رِوايةُ يُونُس: فحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصْبَغَ، قال: حدَّثنا مُطَّلِبُ بن شُعيب، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن صالح، [قال: حدَّثنا اللَّيثُ] (٢) قال: حدَّثني يُونُسُ، عن ابنِ شِهاب، عن عبدِ الله بن محمدِ بن عليّ، أنَّهُ أخبرهُ، أنَّهُ سمِعَ محمدَ بنَ عليِّ بن أبي طالِبٍ وهُو يَعِظُ عبدَ الله بنَ عبّاس في فُتياهُ في المُتعة، ويقولُ لابنِ عبّاس: إنَّكَ رجُلٌ تائهٌ، إنَّما كانت رُخصتُهُ في أوَّلِ الإسلام، ثُمَّ نَهَى عنها رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - زمنَ خَيْبر، حينَ نَهَى عن لُحُوم الحُمُرِ الأهليَّة.

فقد بانَ من رِوايةِ يحيى بن سعيدٍ ومَعْمرٍ ويُونُسَ: أنَّ النَّهيَ عنها كان يومَ خيبرَ، فإنّ ذِكْرَ النَّهي عن المُتعةِ يومَ خيبرَ غَلَطٌ، فالأقربُ أن يكونَ هذا من غَلطِ ابن شِهاب، واللهُ أعلمُ، أو يكونَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عنها يومَ خيبرَ ثُمَّ أرخصَ فيها يومَ الفتح ثلاثة أيّام، ثُمَّ حرَّمها أيضًا، وفي حديثِ الرَّبيع بن سَبْرةَ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ما يدُلُّ على ذلك، وسنذكُرُ ذلك في هذا البابِ إن شاء اللهُ تعالى.


(١) في المصنَّف ٧/ ٥٠٠ (١٤٠٣٢).
(٢) زيادة متعيّنة أخلّت بها النسخ. وانظر ما أخرجه ابن بشكوال في غوامض الأسماء ٤/ ١١٥ - ١١٦ من طريق عبد الوارث بن سفيان، عن أصبغ، به. بذكر الليث في الإسناد. وأخرجه أيضًا مسلم (١٤٠٧) (٣٢)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٠٢ - ٢٠٣، وفي الكبرى ٤/ ٤٨٤ (٤٨٢٨) من طريق يونس، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>