للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حدَّثني يعيشُ بن سعيدٍ وعبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدٍ البِرْتيُّ، قال: حدَّثنا أبو مَعْمرٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الوارِثِ، قال: حدَّثنا عبدُ الملكِ بن جُريج، عن الزُّهْريِّ، عن عبدِ الرَّحمنِ الأعرج، عن أبي هُريرةَ قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "بئسَ الطَّعامُ الوليمةُ، يُدعَى لهُ الأغنياءُ، ويُتركُ الفُقراءُ، ومن لم يُجِبِ الدَّعوةَ، فقد عَصَى الله ورسُولهُ" (١).

وقد رُوي عن ابن عُيينة مرفُوعًا أيضًا (٢).

فأمّا قولُهُ: "شرُّ الطَّعام طعامُ الوليمةِ". لم يُرِدْ ذمَّ الطَّعام في ذاتِهِ وحالِهِ، وإنَّما ذمَّ الفِعلَ، الذي هُو الدُّعاءُ للأغنياءِ إليه دُونَ الفُقراءِ، فإلى فاعِلِ ذلك توجَّه الذَّمُّ، لا إلى الطَّعام، واللهُ أعلمُ.

وقد مَضَى القولُ في وُجُوبِ إتيانِ الدَّعوةِ، في بابِ إسحاقَ، ومَضَى هُناكَ من الآثارِ في ذلك ما فيه كِفايةٌ.

واختلَفَ الفُقهاءُ فيما يجِبُ إتيانُهُ من الدَّعواتِ إلى الطَّعام.

فقال مالكٌ والثَّوريُّ: يجِبُ إجابةُ وليمةِ العُرسِ، ولا يجِبُ غيرُها (٣).

وقال الشّافِعيُّ (٤): إجابَةُ وليمةِ العُرسِ واجِبةٌ، ولا أُرخِّصُ في تركِ غيرِها


(١) أخرجه أبو عوانة ٣/ ٦٢ (٤٢٠٢)، وأبو الشيخ الأصبهاني في طبقات المحدثين بأصبهان ٤/ ١٣٦ (١٣٣٩) من طريق ابن جريج، عن صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، به.
وانظر: علل الدارقطني ٩/ ١١٨.
(٢) أخرجه يعقوب بن سفيان الفسوي في المعرفة والتاريخ ٢/ ٧٣٧ - ٧٣٨، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٨/ ١٦ (٣٠١٦)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٢٦١ - ٢٦٢، من طريق سفيان، به.
(٣) انظر: المقدمات الممهدات لابن رشد ٣/ ٤٥٥، والبيان والتحصيل ٤/ ٣٨١، والاستذكار ٥/ ٥٣١ (ط. العلمية)، وفتح الباري ٩/ ٢٤٢، وعمدة القاري للعيني ٤/ ٨٨.
(٤) الأم ٦/ ١٩٥، ومختصر المزني ٨/ ٢٨٦، والحاوي الكبير ٩/ ٥٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>