للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مُنكرٍ إذا كان في البيتِ، فلا ينبغي دُخُولُهُ - واللّهُ أعلمُ - لرُجُوع رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - عن طَعام دُعي إليه، لمّا رأى في البيتِ ما يُنكِر مِمّا تقدَّم نهيُهُ عنهُ.

قال أهلُ اللُّغةِ: طعامُ الوليمةِ، هُو طعامُ العُرسِ، والإملاكِ خاصَّةً. قالوا: ويُقالُ للطَّعام الذي يُصنعُ للنُّفساءِ: الخُرْسُ والخُرْسَةُ، وللطَّعام الذي يُصنعُ عِند الخِتانِ: الإعذارُ، وللطَّعام الذي يُصنعُ للقادِم من سفرٍ: النَّقيعةُ، وللطَّعام الذي يُعملُ عِند بناءِ الدّار: الوكيرةُ، وأنشدَ ثعلبٌ لبعضِ العرب (١):

كلَّ الطَّعامِ (٢) تشتهي ربيعهْ

الخُرسَ والإعذارَ والنَّقيعهْ

وقال ثعلبٌ: والمأدُبةُ: كلُّ ما دُعي إليه من الطَّعام. قال: ويُقالُ: طعامٌ أُكِل على ضَفَفٍ (٣)، إذا كثُرت عليهِ الأيدي، وكان قليلًا.


(١) في المصادر غير منسوب لأحد، انظر: العين للخليل ١/ ١٧٢ وغريب الحديث لابن سلام ٤/ ٤٩٢، وغريب الحديث للحربي ١/ ٢٧٠، ومقاييس اللغة لابن فارس ٤/ ٢٥٥، وتاج العروس للزبيدي ١٢/ ٥٤٧.
(٢) في ض، م: "طعام".
(٣) الضفف: الضيق والشدّة، كما في النهاية ٣/ ٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>