للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن شِهاب: ولم أسْمَعْ ذلكَ من عُلمائنا بالحِجازِ، حتَّى حدَّثني به أبو إدريسَ الخولانيُّ، وكان من فُقهاءِ أهلِ الشّام (١).

وحدَّثنا يُونُسُ بن عبدِ الله بن محمدِ بن مُغيثٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ بن عبدِ الرَّحمنِ، قال: حدَّثنا جَعْفرُ بن محمدِ بن المُسْتَفاضِ الفِرْيابيُّ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن مُوسى الأنْصاريُّ، قال: حدَّثني أنسُ بن عِياضٍ، قال: حدَّثني يُونُسُ بن يزيدَ الأيليُّ، عن ابن شِهاب، أنَّهُ سُئلَ عن ألبانِ الأُتُنِ، وأبْوالِ الإبِلِ، ومَرار السَّبُع، فقال: أمّا أبوالُ الإبِلِ، فقد كانَ المُسلِمُونَ يَتَداوَونَ بها ولا يرونَ بها بأسًا، وأمّا ألبانُ الأُتُنِ، فقد بَلَغنا: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن لُحُومِها، ولا أرَى (٢) ألبانَها التي تخرُجُ من لُحُومِها ودِمائها إلّا نَحْوَها، والله أعلمُ. وأمّا مَرارةُ السَّبُع، فإنَّهُ أخبرني أبو إدريسَ الخَوْلانيُّ، أنَّ أبا ثَعْلبةَ الخُشنيَّ أخبرهُ: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن أكْلِ كلِّ ذي نابٍ من السِّباع. ولم أسْمَعْ ذلكَ عن أحدٍ من عُلمائنا، فإن كانَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عنها، فلا خيرَ في مَرارتها (٣).

وحدَّثنا يُونُسُ، قال: حدَّثنا محمدٌ، قال: حدَّثنا الفِرْيابيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بن المُثنَّى، قال: حدَّثنا يحيى بن أبي بكرٍ العبديُّ، عن صالح، وهُو ابن أبي الأخْضَرِ، عن الزُّهْريِّ، عن أبي إدريسَ الخَوْلانيِّ، عن أبي ثَعْلبةَ الخُشنيّ: أنَّ رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى يومَ خَيْبرَ عن المُتْعةِ، وأن تُوطَأ الحَبالَى، وعن لُحُوم


(١) أخرجه الطبراني في الكبير ٢٢/ ٢١١ (٥٦٣). من طريق محمد بن عزيز، به. وأخرجه أحمد ٢٩/ ٢٧٠ (١٧٧٣٥)، وأبو عوانة في مسنده (٧٦٠٢)، والطبراني في الكبير ٢٢/ ٢١١ (٥٦٢، ٥٦٤)، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٣٣١ من طريق الليث، عن عقيل، به.
(٢) في م: "أدري".
(٣) أخرجه أبو نعيم في المستخرج، كما في تغليق التعليق ٥/ ٥١ من طريق أنس بن عياض، به.
وهو في البخاري (٥٧٨١) معلقا عن الليث، عن يونس بن يزيد، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>