للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

محمدِ بن عَجْلانَ، قال: أخبرنا القَعْقاعُ، عن أبي صالح، عن أبي هُريرةَ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "أنا لكُم مِثلُ الوالِدِ أُعلِّمُكُم، فإذا ذهَبَ أحدُكُم إلى الخَلاءِ، فلا يَسْتقبِلِ القِبلةَ، ولا يَسْتدبِرْها، ولا يَسْتنجي بيمينِهِ، وكان يأمُرُ بثلاثةِ أحْجارٍ، ويَنْهَى عن الرَّوثِ، والرِّمَّة".

وقال مالكٌ، وأبو حنيفةَ، والشّافِعيُّ، وأصحابُهُم: كلُّ ما قامَ مَقامَ الأحْجارِ من سائرِ الأشياءِ الطّاهِرةِ، فجائز أن يُسْتنجى به، ما لم يكُن مأكُولًا (١).

وقال الطَّبَريُّ: كلُّ طاهِرٍ، وكلُّ نَجِسٍ أزالَ النَّجسَ (٢) أجْزَأ.

وقال داودُ وأهلُ الظّاهِر: لا يجُوزُ الاستِنجاءُ بغيرِ الأحْجارِ الطّاهِرة (٣).


= محمد بن عجلان، به. وأخرجه مسلم (٢٦٥) من طريق القعقاع مختصرا على قصة القبلة. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٥٠٣ (١٢٧٠١).
قال الدارقطني: أخرج مسلم، عن أحمد بن الحسن بن خِرَاش، عن الرِّياحي عمر بن عبد الوهاب، عن يزيد بن زُرَيع، عن روح بن القاسم، عِن سهيل، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا جلس أحدُكم على حاجته، فلا يستقبل القبلة، ولا يستَدبِرْها".
قال: وهذا غير محفوظ عن سهيل، وإنما هو حديث ابن عجلان، حدث به الناس عنه، منهم روح بن القاسم، كذلك قال أمية بن يزيد. (التتبع ١٧).
وقال المزي: كذا قال الرِّياحي، يعني عمر بن عبد الوهاب، عن يزيد بن زُرَيع، وهو معدود من أوهامه، وخالفه أمية بن بِسطام، وهو أحد الأثبات في يزيد بن زُرَيع، فقال: عن يزيد بن زُرَيع، عن روح بن القاسم، عن محمد بن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، وهو محفوظ من رواية ابن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، رواه عنه جماعة جمّة، منهم: عبد الله بن المبارك، وسفيان بن عيينة، ويحيى بن سعيد القطان، وعبد الله بن رجاء المكي، والمغيرة بن عبد الرحمن المخزومي. (تحفة الأشراف ١٢٨٥٨).
(١) المدونة ١/ ١١٨، ومختصر اختلاف العلماء ٢/ ١٦٠، والأوسط لابن المنذر ١/ ٤٧٧.
(٢) في الاستذكار: "النجو" وهما بمعنى.
(٣) المحلى، مسألة (١٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>