للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قياسًا عندَ أبي حنيفةَ وأصحابِه على المستحاضةِ؛ لأنَّهم أثبَتُوا أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمرَها بالوُضوءِ لكلِّ صلاةٍ، فالرَّاعفُ عندَهم يَنصرفُ فيتوضَّأُ ويبني على ما صلَّى، على حسَبِ ما ذكَرنا من أصْلِهم (١) في بناءِ المُحْدِثِ، وهم يقولون: إن الرَّاعفَ لو أحدَث بعدَ انصرافِه توضَّأَ واستأنَف ولم يَبْنِ. وإنَّما يبني عندَهم من أحدَث في الصلاة. وحسبُكَ بمثلِ هذا ضَعْفًا في النَّظَرِ، ولا يَصِحُّ به خبرٌ.

والحُجَجُ للفِرَقِ في هذا البابِ تَطُولُ جدًّا وتَكْثُرُ، وفي بعضِها تشعيبٌ، وإنَّما ذكَرنا هاهُنا ما للعلماءِ في تأويلِ حديثِ هذا البابِ مِن المذاهبِ وأصولِ الأحكام، والحمدُ للَّه.

والحجَّةُ عندَنا في أنْ لا وُضوءَ في الرُّعافِ والقَيْءِ، أنَّ المتوضئ بإجماع لا يَنتقِضُ وُضوؤُه باختلاف، إلَّا أنْ تكونَ هناك سُنَّةٌ يجبُ المصيرُ إليها، وهي معدومةٌ هاهُنا، وباللَّه توفيقُنا. وسنذكُرُ أحكامَ المستحاضةِ في بابِ نافع (٢) من هذا الكتابِ إن شاء اللَّه.


(١) في ق: "أصولهم"، والمثبت من الأصل.
(٢) وهو مولى ابن عمر، في حديثه الواحد، عن سليمان بن يسار، عن أمّ سلمة زوج النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهو في الموطأ ١/ ١٠٧ (١٥٨)، وسيأتي مع تخريجه والكلام عليه في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.

<<  <  ج: ص:  >  >>