للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحِدةٍ، وذلكَ في المَخْرج، وما عَدا المَخْرج، فإنَّما يُغسلُ بالماءِ. وهذا كلُّهُ قولُ مالكٍ، وأصحابِهِ. وقال الأوزاعيُّ: تجُوزُ ثلاثةُ أحْجارٍ، والماءُ أطهرُ.

وقال الشّافِعيُّ (١): يجُوزُ بالأحجارِ ما لم يعدُ المخرج، فإن عدا المخرج لم يجُز إلّا الماءُ.

والمُهاجِرُونَ كانُوا لا يَسْتنجُون بالماءِ، وهُو قولُ سعيدِ بن المُسيِّب (٢).

ورُوي عن حُذَيفةَ، أنَّهُ سُئلَ عن الاسْتِنجاءِ بالماءِ، فقال: إذًا لا تزالُ يدي في نَتْن (٣).

وأمّا الأنصارُ، فكانُوا يُتبِعُون الأحْجار بالماءِ، وأثْنَى الله عزَّ وجلَّ بذلكَ على أهلِ قُباءٍ.

والماءُ عِندَ فُقهاءِ الأمْصارِ (٤) أطْهَرُ، وأطيبُ، والأحْجارُ رُخْصةٌ تُجزِئُ.

ومِن العُلماءِ من جعَلَ الاسْتِنجاءَ واجِبًا، وسائرُ العُلماءِ يَسْتحِبُّون الوِتْرَ.

وقد رَوَى ثورُ بن يزيد الشّاميُّ، عن الحُصينِ الحُبْرانيِّ (٥)، عن أبي سعيدٍ (٦)، عن أبي هُريرةَ، عن النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنِ اكْتَحلَ فليُوتِرْ، من فعَلَ فقد


(١) ينظر: مختصر المزني ٨/ ٩٥، والحاوي الكبير ١/ ١٦٩.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنَّفه (١٦٤٨).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنَّفه (١٦٤٦)، وابن المنذر في الأوسط (٢٨٩) من طريق همام، عن حذيفة، به.
(٤) في م: "الأنصار".
(٥) وقع في بعض النسخ: "الجواني". وهو حصين الحميري، ويقال: الحُبراني. انظر: تهذيب الكمال ٦/ ٥٥٠، وقد سلف قريبا.
(٦) في بعض النسخ: "معبد" خطأ. وهو أبو سعيد الحبراني الحميري الشامي، ويقال: أبو سعد الخير. انظر: تهذيب الكمال ٣٣/ ٣٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>