للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الأوزاعيُّ، والشّافعيُّ، وأبو ثَوْر: حَقٌّ على الإمام أن يسكُتَ سَكْتةً بعدَ التَّكبيرةِ الأولَى، ويسكُتَ بعدَ قِراءتهِ لفاتحةِ الكتابِ، ليَقْرأ من خلفَهُ بفاتحةِ الكتابِ، فإن لم يَفْعَل، فاقْرَأ معهُ بفاتحةِ الكتابِ وأسْرِع القِراءةَ (١).

هذا لفظُ الأوزاعيِّ، وقولُ الشّافعيِّ وأبي ثَوْرٍ مثلُه.

وأمّا مالك، فأنكَرَ السَّكْتتينِ ولم يَعْرفهما، وقال: لا يَقْرأ أحدٌ مع الإمام إذا جهَرَ قبل قِراءتهِ، ولا بعدها (٢).

وقال أبو حنيفةَ وأصحابه: ليسَ على الإمام أن يَسْكُتَ إذا كبَّرَ، ولا إذا فرَغَ من قِراءةِ أُمِّ القُرآنِ، ولا يَقْرأ أحدٌ خلفَ إمامِهِ (٣).

قال أبو عُمر: من حُجَّةِ من ذَهَبَ مذهبَ الأوْزاعيِّ في هذا البابِ، ما حدَّثناهُ سعيدُ بن نَصْرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا الحُميديُّ، قال (٤): حدَّثنا سُفيانُ، قال: حدَّثنا الزُّهْريُّ، قال: سمِعتُ محمُود بن الرَّبيع، يُحدِّثُ، عن عُبادةَ بن الصّامِتِ، أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: "لا صَلاةَ لمنْ لم يَقْرأ بفاتحةِ الكِتاب".

قالوا: فهذا (٥) على عُمُومهِ في الإمام والمأمُوم، لأنَّه لم يخُصَّ إمامًا من مأموم، ولا مُنْفردٍ.

قالوا: ولمّا لم يَنُب ركُوعُ الإمام، ولا قيامُهُ، ولا إحرامُهُ، ولا سُجودُه، ولا تَسْليمُه، عن ركُوع المأموم، ولا عن قيامِهِ، ولا عن سُجُودهِ، ولا عن إحرامهِ، ولا عن تَسْليمِهِ، فكذلكَ لا تنُوب قِراءتُهُ في أُمِّ القُرآنِ عن قراءتِهِ.


(١) الأوسط لابن المنذر ٣/ ١١٨ (١٣١٤).
(٢) انظر: الاستذكار ١/ ٤٦٩.
(٣) نفسه، والمبسوط للسرخسي ١/ ١٩٩.
(٤) في مسنده (٣٨٦). وقد سلف تخريجه في هذا الباب.
(٥) في م: "بهذا".

<<  <  ج: ص:  >  >>