للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وثبتَ التَّوقيتُ عن عليِّ بن أبي طالبٍ، وابن عبّاسٍ، وحُذيفةَ، وابن مَسْعُودٍ (١)، من وجُوهٍ.

وأكثرُ التّابعينَ والفُقهاءِ على ذلك، وهو الاحتياطُ عندي، لأنَّ المسْحَ ثبَتَ بالتَّواترِ.

واتَّفقَ عليه أهل السُّنَّةِ والجماعةِ، واطمأنَّتْ النَّفسُ إلى اتِّفاقهم، فلمّا قال أكثرُهم: أنَّهُ لا يجُوز المسحُ للمُقيم أكثرَ من خمسِ صَلَواتٍ، يوم وليلةٍ، ولا يجُوزُ للمُسافرِ أكثرَ من خمسَ عَشْرةَ صلاةً، ثلاثةِ أيام ولياليها، فالواجبُ على العالم أن يُؤدِّي صلاته بيقينٍ، واليقينُ الغَسْلُ، حتّى يُجمعُوا على المسح، ولم يُجمعُوا فوقَ الثَّلاثِ للمُسافرِ، ولا فوقَ اليوم للمُقيم.

وقد اختلفَ أهلُ التَّوقيتِ في شيءٍ من حُدودِ التَّوقيتِ، ومُراعاةِ الحَدَثِ، وعددِ الصَّلَواتِ.

والذي ذكَرتُ لكَ أوْلَى ما ذهبُوا إليه من ذلكَ، وبالله التَّوفيقِ.

قرأتُ على عبدِ الوارِثِ بن سُفيان، قال: حدَّثنا قاسِمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى، يعني القَطّانَ، عن شُعْبةَ، عن الحَكَم، عن القاسم بن مُخيمِرةَ، عن شُريح بن هانئ، قال: سألتُ عائشةَ عن المَسْح على الخُفَّينِ، فقالت: سَلْ عليَّ بن أبي طالبٍ، فإنَّهُ كانَ يُسافِرُ مع رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: فسألتُ عليًّا، فقال: كانَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، يقولُ: "يومٌ وليلةٌ للمُقيم، وثلاثةُ أيام ولياليهِنَّ للمُسافِرِ" (٢).


(١) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٧٨٨، ٧٩٨، ٧٩٩، ٨٠١، ٨٠٢)، وابن أبي شيبة (١٨٧٨) و (١٩٠٠) و (١٩٠٤) و (١٩٠٥)، وابن المنذر في الأوسط (٤٥٩ - ٤٦٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٨٤.
(٢) سلف تخريجه في هذا الباب.

<<  <  ج: ص:  >  >>