للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عُيينةَ، قال: حدَّثني عبدُ الرَّحمنِ بن حُميدِ بن عبدِ الرَّحمنِ بن عَوْفٍ، عن السّائبِ بن يزيدَ، عن العَلاءِ بن الحَضْرميِّ إن شاءَ الله: أنَّ رسُول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "يمكُثُ المُهاجِرُ بمكَّةَ بعد قَضاءِ نُسُكِهِ ثلاثًا". قال عبدُ الله: قال أبي: ما كانَ أشدَّ على ابن عُيينةَ أن يقول: حَدَّثَنَا.

واحتجَّ أبو ثورٍ لقولِهِ في هذه المسألةِ بأن قال: لمّا أجمعُوا على ما دُونَ الأربع، أنَّهُ يقصُرُ فيها، واختلفُوا في الأربع فما فوقها، كان عليه أن يُتِمَّ، وذلك أنَّ فرض التَّمام لا يزُولُ باختِلافٍ.

واختلفَ الفُقهاءُ أيضًا في المُسافِرِ يدخُلُ في صلاةِ المُقيم (١).

فقال مالكٌ: إذا أدركَ منها رَكْعةً، صلَّى صلاةَ المُقيم، وإن لَمْ يُدرِك ركعةً، صلَّى ركعتينِ. وهُو قولُ الزُّهْريِّ، وقتادةَ، وقولُ الحسنِ البصريِّ، وإبراهيم النَّخعيِّ، على اختِلافٍ عنهما (٢)

وقال الشّافِعيُّ، وأبو حنيفةَ، والثَّوريُّ، والأوزاعيُّ، وأصحابُهُم: يُصلِّي صلاةَ مُقيم، وإن أدركهُ في التَّشهُّدِ. ورُوي ذلكَ عن ابن عُمرَ، وابنِ عبّاسٍ، والحسنِ، وإبراهيمَ، وسعيدِ بن جُبيرٍ، وجابرِ بن زيدٍ، ومكحُولٍ (٣). وهُو قولُ مَعْمرِ بن راشِدٍ، وبه قال أحمدُ، وإسحاقُ، وأبو ثورٍ.

واختلفُوا أيضًا في مُسافرٍ صلَّى بمُقيمينَ.


= وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٨٨٤٢)، ومن طريقه أخرجه أحمد ٣٤/ ١٥٣ (٢٠٥٢٥)، والدارمي (١٥١٩)، ومسلم (١٣٥٢) (٤٤٤)، والنسائي في المجتبى ٣/ ١٢١، وفي الكبرى ٢/ ٣٦٣ (١٩٢٥)، والطبراني في الكبير ١٨/ ٩٦ (١٦٩) من طريق السائب بن يزيد، به.
وانظر: المسند الجامع ١٤/ ٤٠٨ (١١٠٨٦).
(١) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٣٥٧ (٣٢٩).
(٢) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٤٣٨٢، ٤٣٨٤، ٤٣٨٥).
(٣) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٤٣٨١، ٤٣٨٢)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (٣٨٧١ - ٣٨٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>