للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال (١): حدَّثنا بكرُ بن عبدِ الرَّحمنِ، قال: حدَّثنا عيسى بن المُختارِ، عن ابن أبي لَيْلَى، عن حُميضةَ بن الشَّمَردلِ، عن قَيْسِ بن الحارِثِ الأسدِيِّ، أنَّهُ أسلَمَ وتحتهُ ثماني نِسْوةٍ، فأمَرهُ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أن يختارَ منهُنَّ أربعًا.

قال أبو عُمر: الأحادِيثُ المروِيَّةُ في هذا البابِ كلُّها مَعْلُولةٌ، ولَيْست أسانِيدُها بالقوِيَّةِ (٢)، ولكِنَّها لم يُروَ شيءٌ يُخالِفُها عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، والأُصُولُ تَعضُدُها، والقَوْلُ بها والمصِيرُ إليها أوْلَى، وبالله التَّوفيقُ (٣).

وقدِ اختلَفَ الفُقهاءُ في ذلك: فقال مالكٌ، والشّافِعيُّ، ومحمدُ بن الحسنِ، والأوزاعِيُّ، واللَّيثُ بن سعدٍ: إذا أسلَمَ الكافِرُ، كِتابِيًّا كان أو غيرَ كِتابيٍّ، وعندَهُ عشْرُ نِسوةٍ، أو خمسُ نِسوةٍ، أو ما زادَ على أربع، اختارَ منهُنَّ أربعًا، ولا يُبالي كُنَّ الأوائلَ أو الأواخِرَ، على ما رُوِي في هذه الآثارِ عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وكذلكَ إذا أسلَمَ وتحتهُ أُختانِ، اختارَ أيَّتَهُما شاءَ، إلّا أنَّ الأوزاعِيَّ رُوِي عنهُ في الأُختينِ: أنَّ الأُولى امرأتُهُ.

وقال الثَّورِيُّ، وأبو حنِيفةَ، وأبو يُوسُف: يختارُ الأوائلَ، فإن تزَوَّجهُنَّ (٤) في عُقدةٍ واحِدةٍ، فُرِّقَ بينهُ وبينهُنَّ (٥).


(١) في المصنَّف (١٧٤٦٩). ومن طريقه أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١٠٥٤). وأخرجه ابن سعد في طبقاته ٦/ ٦٠، عن بكر بن عبد الرحمن، به.
(٢) قال البخاري في حديث الحارث بن قيس بن عميرة: لم يصح إسناده (التاريخ الكبير ٢/ ٢٦٢).
وقال في ترجمة حميضة بن الشمردل: يُعد في الكوفيين، فيه نظر (التاريخ الكبير ٣/ ١٣٣).
(٣) هكذا قال، مع أن الأحاديث لم تثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
(٤) في م: "تزوجن"، والمثبت من ش ٤.
(٥) هذه الآراء اقتبسها المصنف من مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٣٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>