للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بالمَدينةِ ثمانيًا وسبعًا، الظُّهرَ والعَصْرَ، والمغرِبَ والعِشاءَ. ولم يقُل سُليمانُ ومُسدَّدٌ: بنا.

قال أبو عُمر: رواهُ ابنُ عُيَينةَ، وهُو أثبتُ النّاسِ في عَمرِو بن دينارٍ، عن عَمرِو بن دينارٍ، عن جابر بن زَيْد (١)، عن ابن عبّاسٍ مِثلَهُ، وزادَ قال عَمرٌو: قلتُ لأبي الشَّعثاءِ: أظُنُّ أخَّر الظُّهرَ، وعجَّلَ العصرَ، وأخَّرَ المغرِبَ، وعجَّل العِشاءَ؟ قال: وأنا أظُنُّ ذلك (٢).

فهَذا على ما ذكَرْنا، ومن رَوَى حديثًا كان أعلمَ بمَخْرِجِهِ، وسنذكُرُ حديثَ ابن عُيينةَ فيما بعدُ إن شاءَ الله.

واختلفُوا أيضًا في جَمْع المريضِ بين الظُّهرِ والعَصْرِ، والمغرِبِ والعِشاءِ.

فقال مالكٌ: إذا خافَ المريضُ أن يُغلَب على عَقلِهِ، جَمعَ بين الظُّهرِ والعصرِ عِندَ الزَّوالِ، وبين العِشاءَينِ عِندَ الغُرُوبِ. قال: فأمّا إن كان الجمعُ أرفقَ به، لشِدَّةِ مرضٍ، أو بطنٍ، يعني: ولم يَخْشَ أن يُغلَبَ على عقلِهِ، فليَجْمَعْ بينهُما في وسَطِ وقتِ الظُّهرِ، وعِند غيبُوبةِ الشَّفق (٣).

قال مالكٌ: والمريضُ أوْلَى بالجمع من المُسافِرِ وغيرِهِ، لشِدَّةِ ذلكَ عليه.

قال مالكٌ: وإن جمعَ المريضُ بين الصَّلاتينِ، وليسَ بمُضطرٍّ إلى ذلكَ، أعادَ، ما دامَ في الوقتِ، فإن خرجَ الوقتُ، فلا شيءَ عليه (٤).

وقال أحمدُ بن حَنْبل، وإسحاقُ بن راهُويَةَ: يجمعُ المريضُ بين الصَّلاتينِ (٥).


(١) قوله: "عن جابر بن زيد" سقط من ض، م.
(٢) سيأتي بإسناده لاحقًا، ويخرج في موضعه.
(٣) المدونة ١/ ٢٠٤، والتهذيب في اختصار المدونة ١/ ٢٨٦، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٩٢.
(٤) انظر: الاستذكار ٢/ ٢١٤.
(٥) مسائل الإمام أحمد وإسحاق ٢/ ٦٩٠، والمغني لابن قدامة ٢/ ٢٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>