للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زكريّا بن يحيى هذا ثِقةٌ، روى عنهُ أيضًا مُسلمُ بن إبراهيم، وعبدُ الأعلى بن حمّادٍ، وعَمرُو بن عليٍّ.

وأخبرنا عُبيدُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن مَسرُورٍ، قال: حدَّثنا عيسَى بن مِسْكين، قال: حدَّثنا محمدُ بن سَنْجرَ، قال: حدَّثنا أسْباطٌ، عن هشام، عن حَفْصةَ، عن أُمِّ عَطيَّةَ، قالت: بايَعْنا رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - على أن لا ننُوحَ، فما وفَى منّا إلّا خمسٌ. سمّاهُنَّ هشامٌ، منهُنَّ: أُمُّ سُليم (١).

قال أبو عُمر: وفي حَديثِنا المذكُورِ في هذا البابِ، حديثِ مالكٍ، عن محمدِ بن المُنكدِرِ، عن أُميمةَ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في قولِهِ: "إنِّي لا أُصافِحُ النِّساءَ" دليلٌ على أنَّهُ لا يجُوزُ لرَجُلٍ أن يُباشِرَ امرأةً لا تحِلُّ لهُ، ولا يَمسَّها بيدِهِ، ولا يُصافِحَها، وقد رُوي عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّهُ قال: "لا يخلُوَنَّ رجُلٌ بامْرأةٍ، فإنَّ الشَّيطانَ ثالِثُهُما" (٢).

وفي قولِهِ: - صلى الله عليه وسلم -: "إنِّي لا أُصافِحُ النِّساءَ" دليلٌ على أنَّهُ كان يُصافِحُ الرِّجالَ عِندَ البيعةِ وغَيْرِها - صلى الله عليه وسلم -، ولو كان لا يَرَى المُصافحةَ، لقال: إنِّي لا أُصافِحُ أحدًا، ألا


(١) أخرجه مسلم (٩٣٦) (٣٢) من طريق أسباط، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٣٤/ ٣٨٧، ٣٩٥، و ٤٥/ ٢٨٥ (٢٠٧٩١، ٢٠٧٩٨، ٢٧٣٠٥)، والطبراني في الكبير ٢٥/ ٥٩ (١٣٤) من طريق هشام، به. وأخرجه أحمد ٣٤/ ٣٩١ (٢٠٧٩)، والبخاري (٤٨٩٢، ٧٢١٥)، وأبو داود (٣١٢٧)، والنسائي في الكبرى ١٠/ ٢٩٨ (١١٥٢٣) من طريق حفصة، به. وانظر: المسند الجامع ٢٠/ ٥٥٣ - ٥٥٤ (١٧٤٨٠).
(٢) أخرجه الطيالسي (٣١)، وأحمد في مسنده ١/ ٣١٠ (١٧٧)، والنسائي في الكبرى ٨/ ٢٨٣، ٢٨٤ (٩١٧٥، ٩١٧٦، ٩١٧٧)، وأبو يعلى (١٤١، ١٤٢، ١٤٣)، وابن حبان ١٠/ ٤٣٦ , ٤٣٧ (٤٥٧٦) من طريق جابر بن سمرة، عن عمر. وانظر: المسند الجامع ١٤/ ٥٨ - ٥٩ (١٠٦٥٣).
ويروى من حديث عبد الله بن الزبير بن عمر (المسند المصنف المعلل ٢٢/ ٥٠١ حديث ١٠٢١٥)، وحديث عبد الله بن عمر، عن أبيه (المصدر السابق، حديث ١٠٢١٧)، والزهري، عن عمر (المصدر السابق، حديث ٢٠٢١٨)، ومن حديث أبي صالح ذكوان السمان، عن عمر، وهو منقطع (المصدر السابق، حديث ١٠٢١٩)، وسليمان بن يسار، عن عمر، وهو منقطع أيضًا (المصدر السابق، حديث ١٠٢٢٠)، وغيرهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>