للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

امرَأةً من دَوْسٍ، ثُمَّ أمرهُ مَرْوانُ بن الحَكَم من بعدِ ذلك أن يخطُبها عليه (١)، ثُمَّ أمَرهُ عبدُ الله بن عُمرَ (٢) فدخَلَ عليها فأخْبَرها بهم، الأوَّل فالأَوَّل، ثُمَّ خَطَبها لنَفْسِهِ (٣) معَهُم (٤) فقالت: واللّه ما أدري أَتَلْعبُ، أم أنتَ جادٌّ؟ قال: بل جادٌّ، فنكَحتهُ، وولدت (٥) لهُ وَلَدين (٦).

وهذا يُبيِّنُ لك معنى قولهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لا يخطُبُ أحدُكُم على خِطبةِ أخيهِ". أنَّهُ كما قال مالكٌ والشّافِعيُّ وجُمهُورُ الفُقهاء: أنَّ ذلك أن تَرْكَن إليه، ويتراضيا ويتَّفِقا على صداقٍ معلُوم، وهي تشترِطُ لنفسِها ونحوُ ذلك مِمّا تُعلَمُ به المُوافقةُ والرُّكُونُ، واللّه أعلمُ.

وذكَرَ إسماعيلُ بن (٧) أبي أُوَيسٍ، قال: سُئلَ مالكٌ عن رَجُلٍ خطَبَ امرَأةً ورَكَنْت إليه، واتَّفقا على صَداقٍ مَعرُوفٍ، حتَّى صارَتْ من اللواتي (٨) قال رسُولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لا يخطُبِ الرَّجُلُ على خِطْبةِ أخيهِ". قال: قال مالكٌ: إذا كان هكذا، فمَلَكها رجُلٌ آخَرُ ولم يدخُل بها، فإنَّهُ يُفرَّقُ بينهُما، وإن دخلَ بها، مَضَى النِّكاحُ، وبِئسَ ما صنَعَ، حينَ خطَبَ امرأةً نَهَى رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن تُخطَبَ على تلك الحال.

قال: وسمِعتُ مالكًا يقولُ: أكرهُ إذا بعثَ الرَّجُلُ رجُلَا يخطُبُ لهُ امرَأةً، أن يخطُبَ الرَّسولُ لنَفسِهِ، وأراها خِيانةً. قال (٩): ولم أسمَعْ أحدًا أرْخَصَ في ذلك (١٠).


(١) قوله: "عليه" سقط من الأصل.
(٢) زاد هنا في م: "بعد ذلك" من نسخة ض، ولا أصل له في الأصل ولا في ظا.
(٣) قوله: "لنفسه" لَمْ يرد في الأصل.
(٤) هذه الكلمة سقطت من ض، م.
(٥) في ظا: "فولدت".
(٦) انظر: الاستذكار ٥/ ٣٨٣.
(٧) في الأصل: "عن"، وهو تحريف ظاهر.
(٨) في الأصل: "الليل"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الصواب.
(٩) هذه اللفظة من ظا.
(١٠) انظر: الاستذكار ٥/ ٣٨٣، وانظر فيه أيضًا ما بعده.

<<  <  ج: ص:  >  >>