للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإنَّهُ يَنْبغي للوليِّ أن يحُضَّها على تَزْويج الرَّجُل الصّالح، الذي يُعلِّمُها الخيرَ، ويُعينُها عليه.

قال أبو عُمر: تَحْصيلُ مَذْهبِ مالكٍ في نِكاح من خطَبَ على خِطْبةِ أخيهِ في الحالِ الذي لا يجُوزُ لهُ أن يخطُبَ فيها، أنَّهُ إن لَمْ يَكُن دخَلَ بها، فُرِّقَ بينهُما، وإن كان دخَلَ مَضَى النِّكاحُ، وبِئسَ ما صنَعَ.

وقال الشّافِعيُّ: هي مَعْصيةٌ، وليَسْتغفِرِ الله منها، والنِّكاحُ ثابتٌ، دخَلَ، أو لَمْ يدخُلْ، وهُو مع هذا مكرُوهٌ، لا يَنْبغي لأحدٍ أن يَفْعلهُ.

وبِمِثل ما قال الشّافِعيُّ في ذلك (١) يقولُ أبو حنيفةَ وأصحابُهُ وجَماعةٌ، وهُو القياسُ، لأنَّ النِّكاحَ لو كان فاسِدًا مُحرَّمًا، غير مُنعقِدٍ، لم يصِحَّ بالدُّخُول، وعلى أصلِ مالكٍ إنَّما يصِحُّ بالدُّخُول من النِّكاح ما كان فسادُهُ في الصَّداقِ، وأمّا ما كان فسادُهُ في العَقْدِ، فمُحالٌ أن يصِحَّ بالدُّخُول، والنِّكاحُ مُفتقِرٌ إلى صِحَّةِ العَقْدِ، وقد يَنْعقِدُ مع السُّكُوتِ عن الصَّداقِ فافهم.

وقد رُوِيَ عن النَّبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في حديثِ أبي هُريرةَ هذا، في النَّهيِ عن (٢) أن يخطُبَ الرَّجُلُ على خِطْبةِ أخيهِ ألفاظٌ زائدةٌ، وهي في معنَى ما ذكَرْنا، لا تُخالفُهُ إن شاءَ الله.

حَدَّثَنَا عبدُ الوارثِ، قال: حَدَّثَنَا قاسمٌ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن شاذانَ، قال: حَدَّثَنَا المُعلَّى بن منصورٍ، قال: حَدَّثَنَا المُغيرةُ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن أبي الزِّنادِ،


(١) قوله: "في ذلك" لَمْ يرد في م.
(٢) في الأصل: "على".

<<  <  ج: ص:  >  >>