للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالوا: ومخرجُهُ على قَطعْ الذَّريعةِ، لأنَّهُ لو أُبيحتِ الصَّلاةُ بعدَ الصُّبح والعصرِ، لَمْ يُؤمَنِ التَّمادي فيها إلى الأوقاتِ المنهيِّ عنها، وهي حينَ طُلُوع الشَّمسِ وحين (١) غُرُوبها هذا مذهبُ ابن عُمر، وقال به جماعةٌ.

ذكر عبدُ الرَّزّاق، قال (٢): أخبرنا ابنُ جُرَيج (٣)، عن نافِع، سمِعَ ابن عُمرَ يقولُ: أمّا أنا فلا أنْهَى أحدًا يُصلِّي من ليلٍ أو نهارٍ، غيرَ أن لا يَتَحرَّى طُلُوعَ الشَّمسِ ولا غُرُوبها، فإنَّ رسُولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عن ذلك.

وروى مالكٌ (٤) عن عبد الله (٥) بن دينارٍ، عن عَبدِ الله بن عُمرَ معناهُ.

وهُو قولُ عَطاءٍ، وطاوُوسٍ، وعَمرو بن دينار (٦)، وابنِ جُرَيج. ورُوِيَ عن ابن مسعُودٍ نحوُهُ (٧).

قال أبو عُمر: مذهبُ ابن عُمرَ في هذا البابِ، خِلافُ مذهبِ أبيهِ، لأنَّ عُمرَ رضي الله عنهُ حملَ الحديث في هذا البابِ على العُمُوم، فكان يضرِبُ بالدِّرَّةِ من رآهُ يُصلِّي نافِلةً بعد الصُّبح أو بعدَ العصرِ.

وحديثُهُ في ذلكَ، ما رواهُ ابنُ عبّاسٍ قالْ حَدَّثَنِي رِجالٌ مَرْضيُّونَ، منهُم عُمرُ، وأرضاهُمْ عِندي عُمرُ، أنَّ رسُول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "لا صلاةَ بعد الصبح حتَّى تطلُعَ الشَّمسُ، ولا بعد العصرِ حتَّى تغرُبَ الشَّمسُ".

حَدَّثَنَاهُ عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حَدَّثَنَا مُسدَّدٌ، قال: حَدَّثَنَا يحيى بن سعيدٍ، عن شُعبةَ، عن


(١) لفظة"حين" لَمْ ترد في الأصل.
(٢) في المصنف (٣٩٦٨).
(٣) في الأصل: "عبد الرزاق أنَّ ابن جريجٍ".
(٤) أخرجه في الموطأ ١/ ٣٠٣ (٥٨٩).
(٥) قوله: "عبد الله" لَمْ يرد في م.
(٦) في م: "وعمر". بدل: "وعَمرو بن دينار"، وهو تحريف بيّن، وينظر: الاستذكار ١/ ١١٣.
(٧) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٣٩٤٧، ٣٩٥٢، ٣٩٥٤، ٣٩٧٦، ٣٩٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>