للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورُوِيَ عن سالم، ومحمدِ بن المُنكدِرِ ما يَدخُلُ في معنى هذا القول.

ورَوَى حمّادُ بن زيدٍ، عن أيُّوبَ، قال: كُنّا بعَرَفةَ، فجعَلَ سالمُ بن عبدِ الله يُكبِّرُ، وصلَّى ابنُ المُنكدِرِ الظُّهرَ بعَرَفةَ، فلمّا سلَّمَ، لبَّى ابنُهُ، فحَصَبهُ.

وفيها قولٌ رابعٌ: أنَّ المُحرِمَ بالحجِّ، يُلبِّي أبدًا، حتَّى يَرْمي جَمْرةَ العَقَبةِ يوم النَّحر (١).

ثَبَتَ ذلك عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وهُو قولُ عُمرَ، وعبدِ الله بن مسعُودٍ، وعبدِ الله بن عبّاس، وميمُونةَ. وبه قال عَطاءُ بن أبي رَباح، وطاوُوسٌ، وسعيدُ بن جُبيرٍ، وإبراهيمُ النَّخعيُّ (٢).

وهُو قولُ جُمهُورِ فُقَهاءِ الأمصارِ، وأهل الحديثِ (٣).

ومِمَّن قالَ بذلك منهُم: سُفيانُ الثَّوريُّ، وأبو حَنِيفةَ وأصحابُهُ، وابنُ أبي ليلى، والحسنُ بن حيٍّ، والشّافِعيُّ، وأحمدُ بن حَنْبل، وإسحاقُ بن راهُويةَ، وأبو ثورٍ، وداودُ بنُ عليٍّ، والطَّبريُّ، وأبو عُبَيدٍ.

إلّا أنَّ هؤُلاءِ اختلفُوا في شيءٍ من ذلك.

فقال الثَّوريُّ، والشّافِعيُّ، وأبو حنيفةَ، وأصحابُهُم، وأبو ثور: يَقْطعُها في أوَّلِ حَصاةٍ يَرْمِيها (٤) من جَمْرةِ العَقَبةِ.

وقال أحمدُ وإسحاقُ، وطائفةٌ من أهل النَّظرِ والأثَر: لا يَقْطعُ التَّلبيةَ حتَّى يَرْمي جمرةَ العَقَبةِ بأسْرِها.


(١) انظر: الاستذكار ٤/ ٧٣. وانظر فيه أيضًا ما بعده.
(٢) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (١٤١٨٢ - ١٤١٨٨).
(٣) ينظر: الإشراف لابن المنذر ٣/ ٣٢٢، ومختصر اختلافات البيهقي ٢/ ٣٧٣، و ٣/ ٢١٧.
(٤) في م: "يرمي بها" بدل: "يرميها".

<<  <  ج: ص:  >  >>