(٢) في م: "شعثه"، والتَّفث: هو ما يفعله المحرم بالحج إذا حل كقص الشارب والأظفار ونتف الإبط وحلق العانة (النهاية ١/ ١٩١). (٣) انظر: الأم للإمام الشافعي ٢/ ١٤١، ومعرفة السنن، له ٤/ ١١٦. (٤) أخرجه في سننه (١٨١٥). (٥) أخرجه أحمد في مسنده ٣/ ٣٢٨ (١٨٢٥). وأخرجه أحمد أيضًا ٣/ ٣١٠ - ٣١٢ (١٧٩١، ١٧٩٣)، والبخاري (١٩٨٥)، ومسلم (١٢٨٠) (٢٦٧)، والترمذي (٩١٨)، والنسائي في المجتبى ٥/ ٢٦٨، وفي الكبرى ٤/ ١٧٧ (٤٠٤٧)، والبزار في مسنده ٦/ ٩٣ (٢١٤٥)، وابن الجارود في المنتقى (٤٧٦)، وأبو عوانة (٣١٣٤)، والطبراني في الكبير ١٨/ ٢٧٦ - ٢٧٧ (٧٠١)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٣١٢، من طريق ابن جريج، به. وانظر: المسند الجامع ١٤/ ٤٦٢ - ٤٦٣ (١١١٤٠).