للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد أسْنَدهُ عن أبي الرِّجال: محمدُ بن إسحاقَ، وغيرُهُ (١).

أخبرنا قاسمُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا خالدُ بن سَعْدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عَمرو (٢). وحدَّثنا عُبيدُ بن محمد (٣)، ومحمدُ بن عبدِ الملكِ، قالا: حدَّثنا عبدُ الله بن مسرُورٍ، قال: حدَّثنا عيسى بن مِسْكينٍ، قالا جميعًا (٤): حدَّثنا محمدُ بن عبدِ الله بن سَنْجرٍ الجُرجانيُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن خالدٍ الوَهْبيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسحاقَ، عن محمدِ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن أُمِّهِ عَمْرةَ، عن عائشةَ، قالت: نَهَى رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أن يُمنَعَ نَقْعُ بئرٍ. يعني فضلَ مائها.

هكذا جاءَ هذا التَّفسيرُ في نَسقِ الحديثِ مُسندًا، وهُو كما جاءَ فيه، لا خِلافَ في ذلكَ بين العُلماءِ فيما عَلِمتُ، على ما قال ابنُ وَهْبٍ وغيرُهُ.

وفيما أذِنَ لنا أبو الحسنِ محمدُ بن أحمد بن العبّاسِ الإخْمِيميُّ أن نَرْويهُ عنهُ، وأجازَ لنا ذلك، وأخبرنا به بعضُ أصحابِنا عنهُ، قال: حدَّثنا أبو الحسنِ محمدُ بن موسى بن أبي مالكٍ المعافِريُّ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن أبي داود البُرُلُّسيُّ (٥)، قال: حدَّثنا أحمدُ بن خالدٍ الوَهْبيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسحاقَ، عن محمدِ بن


(١) زاد هنا في م من نسخة ظا: "وقال ابن وهب، في تفسير قول النبي - صلى الله عليه وسلم - "لا يمنع نقع بئر": هو ما تبقى فيها من الماء بعد منفعة صاحبها". وسيأتي هذا القول قريبًا.
(٢) في م: "بن عمر". وهو أحمد بن عمرو بن منصور، من أهل إلبيرة، يكنى أبا جعفر، ويعرف بابن عمريل. انظر: تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي ١/ ٦٧ (٧٦).
(٣) في م: "بن عمرو". وهو عبيد بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد القيسي، من أهل قرطبة، يكنى أبا عبد الله ويُعرف بابن حُميد. انظر: تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي ١/ ٤٣٨ (١٠٠٢)، وتاريخ الإسلام ٨/ ٧١٥.
(٤) قوله: "قال حدثنا عيسى بن مسكين قالا جميعًا" سقط من م.
(٥) في الأصل، م: "البرنسي". وهو أبو إسحاق إبراهيم بن سليمان بن داود البرلسي. انظر: الأنساب للسمعاني ١/ ٣٤٢، ومعجم البلدان ١/ ٤٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>