للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الوليدُ: سَمِعتُ الأوزاعيَّ يقولُ: إذا تقامَرا بمالَينِ، فهُو حَرامٌ عليهم (١) فليتَصَدَّقا به، فإن كان في قِمارِهِما عِتقُ مملُوكٍ، نفَذَ (٢) ذلك.

حدَّثنا خلَفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا الحسنُ بن رَشِيقٍ، قال: حدَّثنا عليُّ بن سَعيدٍ، قال: حدَّثنا الصَّلتُ بن مَسْعُودٍ، قال: حدَّثنا حمّادُ بن زَيْدٍ، عن هشام، عن محمدِ بن سِيرينَ: أنَّهُ لم يَكُن يَرى بأسًا بلَعِبِ الشَّطرَنْج، إذا لم يكُن قِمارًا.

أخبرنا خلَفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بن هارُونَ الجَوْهَريُّ، قال: حدَّثنا ابنُ رِشْدينٍ، قال: حدَّثنا ابنُ بُكيرٍ، قال: حدَّثنا ابنُ لِهيعةَ، عن عُقَيل، عن ابن شِهابٍ قال: لا بأسَ بلعِبِ الشَّطرَنج، ما لم يكُن فيه قِمارٌ.

ورَوَى وكيعٌ، عن سُفيانَ، عن لَيْثٍ، عن مُجاهِد، وطاووسٍ، وعَطاءٍ، قالوا: كلُّ شيءٍ من القِمارِ، فهُو من المَيْسِرِ، حتَّى لعِبُ الصِّبيانِ بالجَوْز (٣).

ووكيعٌ، عن سُفيانَ، عن مُغيرةَ، عن إبراهيمَ، مِثلهُ.

وتحصيلُ مَذْهبِ مالكٍ، وجُمهُورِ الفُقهاءِ، في الشَّطرَنْج: أنَّ من لم يُقامِرْ بها، ولعِبَ معَ أهلهِ في بَيْتِهِ مُستتِرًا به، مرَّةً في الشَّهرِ، أوِ العام، لا يُطَّلَعُ عليه، ولا يُعلَمُ به: أنَّهُ معفُوٌ عنهُ، غيرُ مُحرَّم عليه، ولا مَكْرُوه لهُ، وأنَّهُ إن تخلَّعَ به، واستهترَ (٤) فيه، سَقَطَتْ مُرُوءَتُهُ وعَدالتُهُ، ورُدَّت شَهادتُهُ.

وهذا يدُلُّكَ على أنَّهُ ليسَ بمُحرَّم لنَفسِهِ، وعَيْنِه، لأنَّهُ لو كان كذلكَ، لاسْتَوى قليلُهُ وكثيرُهُ في تَحْريمهِ، وليس بمُضطَرٍّ إليه، ولا مِمّا لا (٥) ينفَكُّ عنهُ، فيُعفَى عن اليسيرِ منهُ.


(١) في م: "عليهما".
(٢) في الأصل: "أنقذ".
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٦٦٩٦)، وابن أبي حاتم في تفسيره ٤/ ١١٩٧، من طريق وكيع، به.
(٤) استهتر بأمر كذا، أي: أولع به، لا يتحدث بغيره، ولا يفعل غيره. انظر: لسان العرب ٥/ ٢٤٩.
(٥) هذا الحرف سقط من الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>