(٢) قوله: "لا تُشِفُّوا بعضها على بعض" أي: لا تفضلوا ولا تزيدوا، والشف بالكسر، الزيادة والنقصان أيضًا وهو من الأضداد. انظر: مشارق الأنوار للقاضي عياض ٢/ ٢٥٦. (٣) سلف بإسناده في الحديث الحادي عشر لزيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، أن معاوية بن أبي سفيان باع سقاية من ذهب أو ورق، بأكثر من وزنها ... الحديث. وهو في الموطأ ٢/ ١٥٩ (١٨٤٨). انظر تخريجه هناك. (٤) أخرجه أحمد في مسنده ١٢/ ٩٢ - ٩٣ (٧١٧١)، ومسلم (١٥٨٨)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٧٣، وفي الكبرى ٦/ ٤١ (٦١٠٦)، وأبو عوانة (٥٤٣١) من حديث أبي هريرة، به. (٥) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٤٥٦٩)، وابن أبي شيبة (٢٢٩٤٦)، وعبد بن حميد (٦)، وأبو يعلى (٥٥)، والمروزي في مسند أبي بكر (٨١) و (٨٥). (٦) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ١٦٠ (١٨٤٩). (٧) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ١٥٨ (١٨٤٧). (٨) أخرجه ابن ماجة (٢٢٦١)، والدارقطني في سننه ٣/ ٤٣١ - ٤٣٢ (٢٨٨٠)، والطبراني في الأوسط ٦٢٥٩ (٦٣٤٧). (٩) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ١٥٩ (١٨٤٨).