للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حديثُ مالك (١)، عن نافِع، عن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تبَيِعُوا الذَّهب بالذَّهبِ، إلّا مِثلًا بمِثل، ولا تُشِفُّوا (٢) بعضَها على بعضٍ، ولا تَبِيعُوا الورِقَ بالوَرِق، إلّا مِثلًا بمِثل، ولا تُشِفُّوا بعضَها على بعضٍ".

ومنها: حديثُ عُبادةَ بن الصّامِتِ، وقد ذكَرْنا كثيرًا من طُرقهِ في بابِ زيدِ بن أسلم، قال عُبادةُ: سمِعتُ رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: "الذَّهبُ بالذَّهبِ، مِثلًا بمِثل، والفِضَّةُ بالفِضةِ، مِثلًا بمِثل، منِ ازدادَ فقد أرْبَى" (٣).

وحديثُ أبي هُريرةَ (٤) في هذا البابِ وغَيرِهِ.

والأحاديثُ كثيرةٌ في ذلكَ جِدًّا عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وعن جماعةِ أصْحابِهِ، إلّا ابن عبّاس، منهُم: أبو بكر (٥) وعُمرُ (٦) وعُثمانُ (٧) وعليٌّ (٨) وابنُ مسعُودٍ، وزيدُ بن ثا بتٍ، وأبو الدَّرْداء (٩) وأبو هُريرةَ، وغيرُهُم يطُولُ ذِكرُهُم.


(١) أخرجه في الموطأ ٢/ ١٥٧ (١٨٤٥).
(٢) قوله: "لا تُشِفُّوا بعضها على بعض" أي: لا تفضلوا ولا تزيدوا، والشف بالكسر، الزيادة والنقصان أيضًا وهو من الأضداد. انظر: مشارق الأنوار للقاضي عياض ٢/ ٢٥٦.
(٣) سلف بإسناده في الحديث الحادي عشر لزيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، أن معاوية بن أبي سفيان باع سقاية من ذهب أو ورق، بأكثر من وزنها ... الحديث. وهو في الموطأ ٢/ ١٥٩ (١٨٤٨). انظر تخريجه هناك.
(٤) أخرجه أحمد في مسنده ١٢/ ٩٢ - ٩٣ (٧١٧١)، ومسلم (١٥٨٨)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٧٣، وفي الكبرى ٦/ ٤١ (٦١٠٦)، وأبو عوانة (٥٤٣١) من حديث أبي هريرة، به.
(٥) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٤٥٦٩)، وابن أبي شيبة (٢٢٩٤٦)، وعبد بن حميد (٦)، وأبو يعلى (٥٥)، والمروزي في مسند أبي بكر (٨١) و (٨٥).
(٦) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ١٦٠ (١٨٤٩).
(٧) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ١٥٨ (١٨٤٧).
(٨) أخرجه ابن ماجة (٢٢٦١)، والدارقطني في سننه ٣/ ٤٣١ - ٤٣٢ (٢٨٨٠)، والطبراني في الأوسط ٦٢٥٩ (٦٣٤٧).
(٩) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ١٥٩ (١٨٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>