وقد ذكَرْنا فرضَ الجِهادِ، وما يتعيَّنُ منهُ على كلِّ مُكلَّفٍ، وما منهُ فرضٌ، على الكِفايةِ، وأنّهُ لا يَجْرِي مجرَى الصَّلاةِ والصَّوم، في غيرِ هذا المَوْضِع، فلا معنَى لإعادتِهِ هاهُنا".
ومنه ما جاء في الحديث الثامِن عشَر لعبدِ اللَّه بن دينارٍ، عنِ ابنِ عُمرَ (١٠/ ٤٦٩ - ٤٧٠) حيث ساق في الإبرازة الأولى حديث أبي ريحانة كما يظهر في ي ١، م وكما يأتي:
"قال أبو عُمر، رحِمهُ اللَّه: وحديثُ أبي ريحانةَ في ذلك قرأتُهُ على عبدِ الرَّحمنِ بن يحيى في أصلِ سماعِهِ، ومنهُ كتبتُهُ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن سعيدِ بن حزم، قال: حدَّثنا محمدُ بن زبّان بن حبيبٍ، قال: حدَّثنا زكريّا بن يحيى بن صالح، قال: حدَّثنا المُفضَّلُ بن فضالةَ القِتبانيُّ، عن عيّاشِ بن عبّاس القِتبانيِّ، عن أبي الحُصينِ، عن أبي الهيثم بن شَفِيّ، أنَّهُ قال: خرجتُ أنا وصاحِبٌ لي يُدعى أبا عامِرٍ، رجُلٌ من المَعافِرِ ليُصلِّي بإيليا، وكان قاصّهم رجُلٌ من الأزدِ يُقالُ لهُ: أبو ريحانةَ من الصَّحابةِ. قال أبو الحُصينِ: فسَبَقني صاحِبي إلى المسجِدِ، ثُمَّ أدركتُهُ فجلستُ إليه، فسألني: هل أدركتَ قصص أبي ريحانةَ؟ فقلتُ لهُ: لا، فقال: سمِعتُهُ يقولُ: نهى رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن عشرٍ: عن الوشرِ، والوشم، والنَّتفِ، وعن مُكامَعةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ بغيرِ شِعارٍ، وعن مُكامعةِ المرأةِ المرأةَ بغيرِ شِعارٍ، وأن يجعل الرَّجُلُ تحت ثيابِهِ حريرًا مِثل الأعاجِم، وأن يجعل على منكِبيهِ حريرًا مِثل الأعاجِم، وعن النُّهبةِ، ورُكُوبِ النمر، ولُبسِ الخاتم، إلّا لذي سُلطان.
هكذا في أصلِ أحمد بن سعيدٍ، عن أبي الحُصينِ، عن أبي الهيثم بن شَفِيّ، وإنَّما أعرِفُهُ عن أبي الحُصينِ الهيثم بن شَفِيّ، لا يُعرفُ هذا الحديثُ إلّا به، ولم يروِ عنهُ فيما علِمتُ غيرُ عيّاشِ بن عباس القِتبانيِّ، وقِتبانُ في اليمنِ.
وحدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن يحيى، قال: حدَّثنا أحمدُ بن سعيدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن زبّان، قال: حدَّثنا زكريّا بن يحيى، قال: حدَّثنا المُفضَّلُ بن فضالةَ، عن عمرِو بن الحارِثِ،