للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلَفَ العُلماءُ أيضًا في نِكاح المُحلِّل (١)، وهُو من هذا البابِ، فقال مالكٌ: المُحلِّلُ لا يُقيمُ على نِكاحِهِ حتَّى يَسْتقبِلَ (٢) نِكاحًا جديدًا، فإن أصابَها، فلها مَهْرُ مِثلها، ولا تُحِلُّها إصابتُهُ لزَوجِها الأوَّل، وسَواءٌ عَلِما، أو لم يَعْلما، إذا تزوَّجَها ليُحِلَّها، ولا يُقَرُّ على نِكاحِهِ، ويُفسَخُ (٣).

وقولُ الثَّوريِّ، والأوزاعيِّ، واللَّيثِ، نحوَ (٤) قول مالكٍ.

ورُوِيَ عن الثَّوريِّ (٥) في نِكاح الخِيارِ، والمُحلِّل: أنَّ النِّكاحَ جائزٌ، والشَّرطَ باطِلٌ. وهُو قولُ ابن أبي ليلى في ذلك، وفي نِكاح المُتعةِ.

ورُوِيَ عن الأوزاعيِّ، أنَّهُ قال في نِكاح المُحلِّل: بئسَما صنع، والنِّكاحُ جائزٌ (٦).

وقال أبو حَنِيفةَ، وأبو يُوسُفَ، ومحمدٌ: النِّكاحُ جائزٌ إن (٧) دخَلَ بها، ولهُ (٨) أن يُمْسِكَها إن شاءَ.

وقال أبو حنيفةَ وأصحابُهُ مرَّة: لا تحِلُّ للأوَّل، إذا تزوَّجها آخر (٩) ليُحِلَّها. ومرَّةً قال (١٠): تحِلُّ لهُ بهذا النِّكاح، إذا جامَعَها وطلَّقها. ولم يختلفُوا أنَّ نِكاحَ هذا الزَّوج صحيحٌ، ولهُ أن يُقيمَ عليه.


(١) ينظر: مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٣٢٢ (٨١٩)، والإشراف لابن المنذر ٥/ ٢٣٨، واختلاف الفقهاء للمروزي ١/ ٣٣٥، وبداية المجتهد ٣/ ٨١.
(٢) في ض، م: "يستكمل"، محرف، والمثبت يعضده ما في الاستذكار.
(٣) انظر: الاستذكار ٥/ ٤٤٦.
(٤) في ض، م: "مثل".
(٥) في م: "الليث"، محرف، والنص بتمامه في الاستذكار ٥/ ٤٤٨.
(٦) انظر: الاستذكار ٥/ ٤٤٨، وانظر فيه أيضًا ما بعده.
(٧) في م: "إذا".
(٨) في الأصل: "إن دخل في أوله"، وهو تحريف ظاهر.
(٩) في م: "الآخر"، والمثبت من الأصل.
(١٠) في ض، ظا، م: "قالوا"، والمثبت من الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>