للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومِمَّن أوتَرَ بعد الفَجْر: عُبادةُ (١)، وابنُ عبّاس (٢)، وأبو الدَّرداء (٣)، وحُذَيفةُ (٤)، وابنُ مسعُود (٥)، وعائشةُ (٦)، وقد رُوِيَ ذلك عن ابن عُمرَ (٧) أيضًا. وبه قال مالكٌ، والشّافِعيُّ، وأحمدُ بن حَنْبل، وأبو ثورٍ، كلُّهُم يقولُ: يُوتِرُ ما لم يُصلِّ الصُّبح (٨).

واختُلف في هذه المسألةِ عن الأوزاعيِّ وأبي ثورٍ، وكذلك اختُلِفَ فيها عن الشَّعبيِّ، والحسنِ، والنَّخعيِّ (٩). فرُوِي عنهُمُ القولانِ جميعًا.

وقال أيُّوبُ السَّخْتيانيُّ، وحُميدٌ: إنَّ أكثرَ وترِنا لَبعْدَ الفَجْرِ.

ومن أهلِ العِلم طائفةٌ رأتِ الوِترَ بعد طُلُوع الشَّمسِ، وبعد صَلاةِ الصُّبح.

وهُو قولٌ ليسَ عليه العملُ عندَ الفُقهاءِ، إلّا ما ذكَرْنا عن أبي حَنِيفةَ، ومن قال بقَولهِ في إيجابِ الوترِ. وقد أوَضْحنا خَطأهُ في ذلكَ في غيرِ مَوْضِع من كِتابِنا هذا، وباللّه التَّوفيقُ (١٠).

حَدَّثَنَا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حَدَّثَنَا ابنُ وضّاح، قال: حَدَّثَنَا حامِدُ بن يحيى. وحَدَّثَنَا سَعِيدُ بن نَصْرٍ، وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حَدَّثَنَا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن إسماعيل التِّرمِذيُّ،


(١) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١٨٥ (٣٣١، ٣٣٣).
(٢) أخرجه أيضًا مالك في الموطأ ١/ ١٨٤ - ١٨٥ (٣٣٠).
(٣) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (٦٨١٧).
(٤) انظر: الأوسط لابن المنذر بإثر رقم (٢٦٧٣).
(٥) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١٨٥ (٣٣٢).
(٦) انظر: الأوسط لابن المنذر (٢٦٧٩، ٢٦٨٢).
(٧) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (٦٨٢٧)، والأوسط لابن المنذر (٢٦٧٦).
(٨) انظر: الاستذكار ٢/ ١٢٢.
(٩) انظر: مصنَّف عبد الرزَّاق (٤٥٩٥)، والأوسط لابن المنذر ٥/ ١٩٠.
(١٠) في ظا، م: "توفيقنا"، والمثبت من الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>