للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفيه: منِ ابتاعَ طعامًا، فوجَبَ أن يكونَ المُقْرَضُ (١)، وغيرُ المُشْتَرى بخِلافِهِ، استِدلالًا ونظرًا.

وحديثُ مالكٍ، عن نافِع، عن ابن عُمرَ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِئلُهُ في قوله: "منِ ابتاعَ طعامًا، فلا يبِعهُ حتَّى يَسْتوفيهُ".

وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن يحيى، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (٢): حدَّثنا أحمدُ بن صالح، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْب، قال أخبرني عَمرٌو، يعني ابن الحارِثِ، عن المُنذِرِ بن عُبيدٍ المَدَنيِّ، أنَّ القاسم بَن محمدٍ حدَّثهُ، أنَّ عبد الله بن عُمرَ حدَّئهُ: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أن يبيعَ أحدٌ طعامًا اشْتَراهُ بكَيْل حتَّى يَسْتوفيهُ.

ففي هذا الحديث: "اشْتَراهُ بكيلٍ" على أنَّ الجُزافَ بخِلافِهِ، فهذه حُجَّةُ لمالك مع دليلِ القُرآنِ في قوله: {فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْل} [يوسف: ٨٨]. {وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ} [المطففين:٣]. أنَّ الاسْتِيفاءَ والقَبْضَ، لا يكونُ إلّا بذلكَ.

وقال آخرُونَ: كلُّ ما وقَعَ عليه اسمُ طعام، مِمّا يُؤكَلُ أو يُشرَبُ، فلا يجُوزُ أن يُباعَ حتَّى يُقبَضَ، وسَواءٌ اشْتُرِي جُزافًا، أو كيلًا، أو وزنًا، وما سِوَى


(١) في الأصل، م: "المقروض"، والمثبت من بقية النسخ.
(٢) في سننه (٣٤٩٥). ومن طريقه البيهقي في الكبرى ٥/ ٣١٤. وأخرجه الطبراني في الكبير ١٢/ ٢٧٥ (١٣٩٨) من طريق أحمد بن صالح، به. وأخرجه النسائي في المجتبى ٧/ ٢٨٦، وفي الكبرى ٦/ ٥٦ (٦١٥٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٣٨، من طريق ابن وهب، به.
وأخرجه أحمد في مسنده ١٠/ ١٣٩ (٥٩٠٠)، والطبراني في الكبير ١٢/ ٢٧٥ (١٣٠٩٧)، وفي الأوسط ٩/ ١١ (٨٩٧٠)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٣١٤ من طريق القاسم، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٤٤٦ (٧٧٣٨)، والمسند المصنف المعلل ١٥/ ٢٨٨ (٧٣١٢)، وإسناده حسن، فإن المنذر بن عبيد صدوق حسن الحديث كما بيّناه في تحرير التقريب.

<<  <  ج: ص:  >  >>