(٢) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٣/ ٢٦٠ (٥٢٤٣) من طريق محمد بن بشار، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٩/ ١٥١ (٥١٥٨)، ومسلم (١٥٣١) (٤٣ م)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٤٨، وفي الكبرى ٦/ ١١، و ١٠/ ٣٥٧ (٦٠١٥، ١١٦٧٥) من طريق يحيى بن سعيد، به. وأخرجه البزار في مسنده ١٢/ ٨٤ (٥٥٤١)، وأبو عوانة (٤٩١٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٢، من طريق عبيد الله، به. (٣) قوله: "فإن كان بيعهما عن خيار" لم يرد في الأصل، وهو ثابت في ظا. (٤) أخرجه مسلم (١٥٣١) (٤٥) عن زهير بن حرب، به. وأخرجه الشافعي في مسنده، ص ٢١٩، والحميدي (٦٥٤)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٤٨، وفي الكبرى ٦/ ١٥، و ١٠/ ٣٥٧ (٦٠١٧، ١١٦٧٤) من طريق سفيان بن عيينة، به.