للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبو عاصِم، عن ابنِ جُرَيج، عن أبي الزُّبيرِ، عن جابرِ بن عبدِ الله، قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا دُعِيَ أحدُكُم فليُجِبْ، فإنَّ شاءَ أكلَ، وإنْ شاءَ تَرَكَ" (١).

وأمّا الطَّعامُ في الوَليمةِ وغيرِها (٢)، يَكُونُ فيه اللَّهوُ والخَمْرُ (٣) والمَكْرُوهُ من الأُمُورِ (٤). فقد ذكَرْنا ما للعُلماءِ في ذلكَ، عندَ ذكرِ حديث ابنِ شِهاب، عن الأعْرَج، عن أبي هُريرةَ، في طَعام الوَليمة (٥) من كِتابِنا هذا، والحمدُ لله.


(١) أخرجه مسلم (١٤٣٠) من طريق ابن نمير، به. وأخرجه ابن ماجة (١٧٥١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٨/ ٢٨ (٣٠٣٠)، وابن حِبَّان ١٢/ ١١٥ (٦٣٠٣) من طريق أبي عاصم، به. وأخرجه أبو عوانة (٤١٩١) من طريق ابن جريرج، به.
(٢) في ض، ظا، م: "أو غيرها"، والمثبت من الأصل.
(٣) في ض، ظا، م: "أو الخمر"، والمثبت من الأصل.
(٤) في الأصل: "الأمر"، والمثبت من بقيَّة النسخ.
(٥) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٥٥ (١٥٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>