للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قُمتُ في مَقامي فصلَّيتُ، فلمّا دخلَ أرسل إليَّ فقال: لا تَعُدْ لما صنَعتَ، إذا صلَّيتَ الجُمُعةَ فلا تَصِلها بصَلاةٍ حتَّى تَكلَّم، أو تخرُجَ، فإنَّ نبيَّ الله - صلى الله عليه وسلم - أمرَ بذلك، أن لا تُوصَلَ صلاةٌ بصلاةٍ، حتَّى تكلَّمَ أو تخرُجَ.

وذكَرَهُ أبو داودَ (١)، عن الحسنِ بن عليٍّ الحُلوانيِّ، عن عبدِ الرَّزّاقِ.

وذكَرَ الطَّحاويُّ (٢) في هذا الخبرِ، فقال: انصرفَ ابنُ عُمر إلى ذلكَ لمّا بَلَغهُ حديثُ مُعاويةَ هذا. وذكَرَ حديثَ ابنِ جُريج، عن عَطاءٍ، أَنَّهُ رأى ابنَ عُمرَ. على حسَبِ ما ذكرنا (٣).

ثُمَّ ذكَرَ (٤) حديثَ يزيدَ بن أبي حبيبٍ، عن عَطاءٍ، عن ابنِ عُمرَ: أنَّهُ (٥) كان إذا كان بمكَّةَ فصلَّى الجُمُعةَ، تقدَّمَ فصلَّى ركعتينِ، ثُمَّ تقدَّمَ فصلَّى أربعًا، فإذا كان بالمدينةِ صلَّى الجُمُعةَ، ثُمَّ رجعَ إلى بَيْتِهِ فصلَّى رَكْعتينِ، ولم يُصلِّ في المسجدِ. فقيل لهُ، فقال: كان رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يفعلُ ذلك.

حدَّثنا خلفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن عليِّ بن أحمد الحنّانيُّ البَصْريُّ ومحمدُ بن عبدِ الله بن أحمد القاضي، قالا: حدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ العزيزِ، قال: حدَّثنا أبو الرَّبيع الزَّهْرانيُّ (٦)، قال: حدَّثنا عبدُ الحميدِ بن سُليمانَ، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن نافع، عن ابنِ عُمرَ: أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان لا يُصلِّي بعد الجُمُعةِ شيئًا في المسجدِ، حتَّى ينصرِفَ فيُصلِّي رَكْعتينِ في بَيْتِهِ.


(١) في سننه (١١٠٩).
(٢) في شرخ مشكل الآثار ١٠/ ٣٠١.
(٣) في شرح مشكل الآثار ١٠/ ٣٠٢ (٤١١٣) من طريق ابن جريج، به.
(٤) أخرجه أبو داود (١١٣٠) من طريق عبد الحميد بن جعفر، عن يزيد بن أبي حبيب، به.
(٥) في ض، م: "قال".
(٦) في بعض النسخ: "الوهراني"، محرف، وهو سليمان بن داود العتكي، أبو الربيع الزهراني البصري.
انظر: الأنساب للسمعاني ٣/ ٢٠٠، وتهذيب الكمال للمزي ١١/ ٤٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>