للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأنَّهُ الأمرُ القديمُ، وعَملُ صَدرِ السَّلفِ. وهُو الثّابِتُ عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أنَّهُ كان يُصليهما (١) في بَيْتِهِ، من حديثِ ابنِ عُمر، ومن حديثِ غير: أنَّها صَلاةُ البُيُوتِ.

وأمّا حديثُ (٢) جعفرِ بن أبي المُغيرةِ، فليسَ تقومُ به حُجَّةٌ، ولكِنَّهُ أمرٌ لا حرجَ على من فَعلهُ؛ لأنَّ الأصلَ فيه: أنَّهُ فِعلُ برٍّ وخيرٍ، فحيثُ فُعِلَ فحسُنٌ، إلّا أنَّ الأفضلَ من ذلك ما كان رسُولُ الله يُواظِبُ عليه، ومالَ اختيار (٣) صَدْرِ السَّلفِ إليه، وباللّه التَّوفيقُ.

حدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن يوسُف، قال: أخبرنا عُبيدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن قاسم، قال: حدَّثنا يوسُفُ بن يعقُوب، قال: حدَّثنا سُليمانُ بن حَرْبٍ، قال: حدَّثنا حمّادُ بن زيدٍ، عن أيُّوبَ، عن نافع، عن ابنِ عُمرَ، قال: حَفِظتُ من رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - عشْرَ رَكَعاتٍ: ركعتَينِ قبلَ الظُّهرِ، ورَكْعتينِ بعدها، ورَكْعتينِ بعد المغرِب في بَيْتِهِ، ورَكْعتينِ بعد العِشاءِ في بَيْتِهِ، ورَكْعتينِ قبلَ الغداةِ في بَيْتِهِ. وحدَّثتني حَفْصةُ، وكانت ساعَةً لا يُدخَلُ (٤) عليه فيها، أَنَّهُ كان إذا طلَعَ الفَجْرُ، وأذَّنَ المُؤَذِّنُ، صلَّى في بيتِهِ رَكْعتين (٥).

هكذا وقع في أصلي: ورَكْعتينِ قبلَ الغَداةِ (٦)، والصَّوابُ فيه: بعد الجُمُعةِ، إلّا أن يكونَ اختلَطَ على أيُّوبَ حديثُهُ هذا عن نافع، بحديثهِ عن المُغيرةِ بن سُليمانَ،


(١) في م: "يصليها"، والمثبت من النسخ.
(٢) في ظا: "وحديث"، والمثبت من الأصل.
(٣) في م: "أخيار"، والمثبت من الأصل، ولعله الأصح إن شاء الله.
(٤) في الأصل، ض، م: "تدخل".
(٥) أخرجه البيهقي في الكبرى ٢/ ٤٧١، من طريق يوسف بن يعقوب، به. وأخرجه البخاري (١١٨٠، ١١٨١) من طريق سليمان بن حرب، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ١٨٦ - ١٨٧ (٧٤٠٢).
(٦) في البخاري: "قبل صلاة الصُّبح"، وهو بمعنى.

<<  <  ج: ص:  >  >>