للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نافع، عن ابن عُمرَ، قال: فرضَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - صَدَقةَ الفِطْرِ على الذَّكَرِ والأُنثى، والحُرِّ والمملُوكِ، صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شَعيرٍ. زاد أحمدُ بن شُعَيبٍ في حديثِهِ: قال: فعدَلَ النّاسُ إلى نِصفِ صاع بُرٍّ. وزاد الفِرْيابيُّ (١) في حديثِهِ: قال: وكان ابنُ عُمرَ يُخرِجُ عن غِلمانٍ لهُ وهُم غُيَّبٌ.

هكذا رَوَى هذا الحديثَ قُتيبةُ، عن مالكٍ، لم يقُل فيه: "من المُسلِمينَ". وزادَ عنهُ ألفاظًا لم يذكُرها غيرُهُ عنهُ في "المُوطَّأ" من قولِ ابن عُمر وفِعْلِهِ، وأظُنُّهُ خُلِطَ عليه حديثُ مالكٍ بحديثِ غيرِهِ، واللّه أعلمُ، والمحفُوظُ فيه عن مالكٍ: "من المُسلِمينَ" (٢).

وفي هذا الحديثِ من الفِقهِ مَعانٍ اختلَفتِ العُلماءُ في بعضِها، وأجمعُوا على بعضِها.

فأوَّلُ ذلكَ: أنَّهُمُ اختلفُوا في زَكاةِ الفِطْرِ: هل هي فرضٌ واجِبٌ، أو سُنَّةٌ مُؤَكَّدةٌ، أو فِعلُ خَيْرٍ مندُوبٌ إليه؟

فجُمهُورُ العُلماءِ وجماعةُ الفُقهاءِ، على أنَّها فرضٌ واجِبٌ، فَرَضهُ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، كما قال ابنُ عُمرَ. وقال قائلُونَ: هي سنةٌ مُؤَكَّدةٌ ولا يَنْبغي تركُها. وقال بعضُهُم: هي فِعْلُ خيرٍ، وقد كانت واجِبةً، ثُمَّ نُسِخت. رُوِيَ هذا عن قَيْسِ بن سَعْد (٣).

أخبرنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعيب، قال (٤): أخبرنا محمدُ بن عبدِ الله بن المُباركِ. وأخبرنا أحمدُ بن محمدٍ،


(١) في م: "جعفر بن محمد" بدل: "الفريابي"، والمثبت من الأصل، ولا إشكال في ذلك، فهو اسمه.
(٢) تقدم قولنا: إن مسلم بن الحجاج رواه في صحيحه عن قتيبة وفيه: "من المسلمين".
(٣) في الأصل: "سعيد"، وهو تحريف.
(٤) في الكبرى ٣/ ٣٩ (٢٢٩٨)، وهو في المجتبى ٥/ ٤٩. وأخرجه ابن ماجة (١٨٢٨)، وابن خزيمة (٢٣٩٤) من طريق وكيع، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٣٩/ ٢٥٩ (٢٣٨٤٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٦/ ٣٨ (٢٢٦٣)، والطبراني في الكبير ١٨/ ٣٤٩ (٨٨٧) من طريق سفيان، به. وانظر: المسند الجامع ١٤/ ٥٢٥ - ٥٢٦ (١١٢٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>