للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو حنيفةَ: أُقسِمُ، وأشهدُ، وأعزِمُ، وأحلِفُ كلُّها أيمانٌ، وإن لم يَقُل: باللّه، وهُو قولُ الثَّوريِّ، والأوزاعيِّ، وقولُ الحسنِ، والنَّخَعيِّ (١).

واختلفُوا فيمَنْ حلَفَ: بحقِّ اللّه، أو: بعَهدِ اللّه. أو: ميثاقِهِ، ونحوِ ذلكَ، فقال مالكٌ: من حلفَ: بحقِّ اللّه: فهي يمين. قال: وكذلكَ: عهدُ اللّه، وميثاقُهُ، وكَفالتُهُ، وعِزَّتُهُ، وقُدرتُهُ، وسُلطانُهُ، وجميعُ صِفاتِ اللّه وأسمائهِ، هي أيمان كلُّها فيها الكفّارةُ، وكذلك: لعَمْرُ اللّه، وايمُ اللّه (٢).

وقال الشّافِعيُّ (٣) في: وحقِّ اللّه، وجَلالِ اللّه، وعظَمتِهِ (٤)، وقُدْرتِهِ: يمين، إن نَوَى بها اليمينَ، وإن لم يُرِدِ اليمينَ، فلَيْست بيمينٍ، لأنَّهُ يحتمِلُ: وحقُّ اللّه واجِبٌ، وقُدرةُ اللّه ماضيةٌ. وقال في: أمانةُ اللّه: لَيْست بيمينٍ، وفي: لَعَمْرُ اللّه، وايمُ اللّه: إن لم يُرِد بها اليمينَ، فليست بيمينٍ.

وقال الأوزاعيُّ: من قال: لعَمْرُ اللّه، وايمُ اللّه (٥)، لأفعلنَّ كذا، ثُمَّ حنِثَ: فعليه كفّارةُ يمينٍ (٦).

وقال أبو حنيفةَ: إن قال: وحقِّ اللّه، فهِيَ يمينٌ، فيها كفّارةٌ (٧).

وقال محمدُ بن الحَسَنِ: لَيْست بيمينٍ، ولا فيها كفّارةٌ (٨).


(١) مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٣٧.
(٢) انظر: المدونة ١/ ٥٧٩ - ٥٨٠.
(٣) انظر: الأم ٧/ ٦٥، والأوسط لابن المنذر ١٢/ ٩٣، ومختصر اختلاف العلماء ٣/ ٢٤٠.
(٤) في ظا، د ٤: "وعظمة اللّه"، والمثبت من الأصل.
(٥) قوله: "وايْمُ اللّه" لم يرد في ظا، د ٤.
(٦) الأوسط لابن المنذر ١٢/ ١٢٨، ومختصر اختلاف العلماء ٣/ ٢٤١.
(٧) المبسوط للسرخي ٨/ ١٣٣، وهو قول أبي يوسف كما في مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٢٣٩.
(٨) هكذا قال نقلًا من مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٢٤٠، وفي المبسوط للسرخي ٨/ ١٣٤، أن قول محمد بن الحسن مثل قول أبي حنيفة، لكنه ذكر أنه في رواية أخرى لا يكون يمينًا لأن حق اللّه على عباده الطاعات. وكذا نقل الأخير عن أبي حنيفة ابن قدامة في المغني ٩/ ٥٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>