للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذكَره عبدُ الرَّزّاق (١)، قال: أخبرنا معمرٌ، عن أيوبَ، عن نافع، عن ابنِ عمر، عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا دعا أحدُكم أخاه فليُجِبْه، عُرسًا كان أو غيرَه".

وذكَره أبو داود (٢)، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ عليٍّ، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّزّاقِ بإسنادِه مثلَه، وقال: "عُرْسًا كان أو دعوةً".

قال أبو داود (٣): وكذلك رواه الزُّبيديُّ (٤)، عن نافع، مثلَ حديثِ معمر، عن أيوبَ، ومعناه سواءً. وهذا قاطعٌ لموضع الخلاف.

وروَى الأعمشُ، عن شَقيق، عن عبدِ اللَّه بنِ مسعود، قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أجيبوا الدَّاعي، ولا ترُدُّوا الهَديّةَ، ولا تَضْرِبوا (٥) المسلمين" (٦).

وقد ذهَب أهلُ الظَّاهرِ إلى إيجابِ إتيانِ كلِّ دعوةٍ وُجوبَ فرضٍ بظاهرِ هذه الأحاديث (٧)، وحمَلها سائرُ أهلِ العلم على النَّدبِ للتّآلُفِ والتَّحابّ.

وقد احتجَّ بعضُ مَن لا يرَى إتيانَ الدَّعوةِ إذا لم تكنْ عُرسًا، بقولِ عُثمانَ بنِ أبي العاص: ما كُنّا نُدْعَى إلى الختانِ ولا نأتِيه (٨). وهذا لا حُجَّةَ فيه.


(١) في المصنَّف ١٠/ ٤٤٨ (١٩٦٦٦)، وعنه أحمد في المسند ١٠/ ٤١١ (٦٣٣٧).
وهو عند مسلم (١٤٢٩) (١٠٠) من طريق عبد الرزاق الصنعانيّ، به. أيوب: هو السَّختياني.
(٢) في سننه (٣٧٣٨)، وعنده بلفظ: "نحوه" كما عند مسلم بدل "دعوة".
(٣) في سننه (٣٧٣٩).
(٤) هو محمد بن الوليد بن عامر الزبيدي.
(٥) في الأصل: "تضروا"، خطأ، والمثبت من بقية النسخ ومصادر التخريج.
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٢٤١٨)، وأحمد في المسند ٦/ ٣٨٩ (٣٨٣٨)، والبخاري في الأدب المفرد (١٥٧)، والبزار في مسنده ٥/ ١١٥ (١٦٩٧) و (١٦٩٨)، وأبو يعلى في مسنده ٩/ ٢٨٤ (٥٤١٢)، وابن حبّان في صحيحه ١٢/ ٤١٨ (٥٦٥٣). ورجال إسناده ثقات. الأعمش: هو سليمان بن مهران، وشقيق: هو شقيق بن سلمة الأسدي، أبو وائل.
(٧) ينظر: المحلّى لابن حزم ٩/ ٤٥١.
(٨) أخرجه أحمد في المسند ٢٩/ ٤٣٦ (١٧٩٠٨)، والرُّوياني في مسنده (١٥١٨)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٨/ ٣٠ (٣٠٣٣)، وأبو القاسم البغوي في معجم الصحابة ٤/ ٣٥٠ (١٧٩٩)، =

<<  <  ج: ص:  >  >>