للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النَّفقةُ، أو (١) لم تَجِبْ، مُختلِعةً كانت، أو مُلاعِنةً، أو مَبْتُوتةً. ولا نَفَقةَ عندَهُ إلّا لمن يَمْلِكُ رجعَتَها خاصَّةً، أو حامِلٍ يُقِرُّ بحَمْلِها، فيُنفِقُ عليها (٢) من أجلِ الحَمْل (٣).

وللمَبْتُوتاتُ والمُختلِعاتُ كلُّهِنَّ لهنَّ (٤) عندَهُ السُّكنى دُونَ النَّفَقةِ. وهذا كلُّهُ أيضًا قولُ الشّافِعيِّ (٥)، ولا خِلافَ بينهُما في شيءٍ من ذلكَ كلِّهِ.

وذهَبَ أبو حنيفةَ، وجَماعةٌ من السَّلفِ إلى إيجابِ النَّفقةِ لكلِّ مُعتَدَّةٍ، مَبْتُوتةٍ وغيرِ مبتُوتةٍ، مع السُّكنى (٦).

وذهَبَ أحمدُ بن حَنْبل، وأبو ثورٍ، وجماعةٌ من أهلِ الحديثِ، وهُو قولُ داود أيضًا: إلى أنْ لا سُكنَى ولا نَفَقةَ لمن لا رَجْعةَ عليها (٧). فلا سُكنَى عندَهُم للمُلاعنةِ والمُختلِعةِ، ولا لغيرِهما، ولا نَفَقةَ.

وهذا الحديثُ حُجَّةٌ لمن ذهَبَ إلى هذا، ورُوي عن جَماعةٍ من السَّلفِ أيضًا.

وسنذكُرُ اختِلافَ العُلماءِ في إيجابِ السُّكنى والنَّفقةِ للمَبتُوتةِ، ومن جَرَى مجْراها، في بابِ عبدِ الله بن يَزيدَ مولى الأسودِ بن سُفيانَ من كِتابِنا هذا، ونذكُرُ وُجُوهَ أقاويلِهِم ومَعانيها هُناك إن شاءَ الله.

وأمّا قولُهُ في هذا الحديثِ: "أُصَيْهِبَ"، فهُو تصغيرُ أصْهَب، والصُّهبَةُ: حُمْرةٌ في الشَّعرِ.


(١) في الأصل، د ٤: "أم"، والمثبت من بقية النسخ.
(٢) في م: "بعد تحملها فسقوطها" بدل: "يقر بحملها فينفق عليها".
(٣) انظر: المدونة ٢/ ٤٨.
(٤) هذه اللفظة سقطت من م.
(٥) انظر: الحاوي الكبير ١١/ ٣١.
(٦) انظر: الاستذكار ٦/ ١٦٦.
(٧) انظر: الإشراف لابن المنذر ٥/ ٣٥٠، والمغني لابن قدامة ٨/ ٢٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>