عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ} [النساء: ٣٤]. وقد فضَّل اللَّه أيضًا بعض الرجال على بعض وبعض النساء على بعض وبعض الأنبياء على بعض لا يُسأل عما يفعل وهو الحكيم العليم".
ولم يرد هذا النص في ك ٢ ولا النسخ الأخرى، وهو تكرار لا معنى له، مما يدل على أنه من زيادات بعض القراء.
ومنها ما جاء في النسخة المذكورة وأُدخِل في الطبعة المغربية (٣/ ٣٤٤):
"أخبرنا عبد اللَّه بن محمد بن أسد، قال: حدَّثنا بكر بن محمد بن العلاء، قال: حدَّثنا عثمان بن عمر، قال: حدَّثنا مسدد، قال: حدَّثنا يحيى عن حسين، قال: حدَّثني أبو عون عن عبد اللَّه بن شداد، قال: قال أبو هريرة: الوضوء ممّا غيرت النار. قال مروان: كيف نسأل عن هذا وفينا أمهاتنا أزواج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأرسلني إلى أم سلمة فقالت: جاءني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وقد توضأ وضوءه للصلاة فناولته لحمًا فأكل ثم خرج إلى الصلاة. حدَّثنا عبد اللَّه، قال. . قال: حدَّثنا مسدد عن جعفر بن محمد، عن علي بن حسين، عن زينب بنت أم سلمة أنَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أكل كتفًا فجاء بلال فخرج إلى الصلاة ولم يمس ماء".
وهذا أيضًا من زيادات أحد القرّاء أو النساخ، إذ لم يرد في جميع النسخ الأخرى.
ومنها ما جاء في النسخة المذكورة أيضًا، وأُدخِل في متن الطبعة المغربية، ما نصه (٣/ ٣٥٣):
"وروى محمدُ بن الحسن عن مالكِ بن أنسٍ أنّه قال: إذا جاءَ عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- حديثان مختلفان، وبلَغَنا أنّ أبا بكرٍ وعُمرَ عَمِلَا بأحَدِ الحديثين وتَرَكا الآخرَ، كان في ذلك دلالةُ أنّ الحقَّ فيما عَمِلا به".
ولم يرد في نسخ الإبرازتين، فظهر أنها من زيادات بعض القراء. وأمثلة ذلك كثيرة لا تحصى.