للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخبرنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: أخبرنا أحمدُ بن شُعَيبٍ، قال (١): أخبرنا سُويدُ بن نَصْرٍ، قال: أخبرنا عبدُ الله، عن موسى بن عُقبةَ، عن نافع، عن ابن عُمرَ: أنَّ رجُلًا قامَ فقال: يا رسُولَ الله، ماذا تأمُرُنا أن نلبَسَ من الثِّيابِ في الإحرام؟ فقال رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تَلْبسُوا القُمُص، ولا السَّراويلاتِ، ولا الخِفافَ، إلّا أن يكونَ رجُلٌ ليسَ لهُ نَعْلانِ فلْيلبسِ الخُفَّين أسفَلَ من الكَعْبينِ، ولا يَلْبسْ شيئًا من الثِّيابِ مَسَّهُ الزَّعفرانُ والورسُ، ولا تَنْتقِبِ المرأةُ الحَرامُ، ولا تَلْبسِ القُفّازينِ".

وعلى كَراهيةِ النِّقابِ للمَرْأةِ جُمهُورُ عُلماءِ المُسلِمينَ من الصَّحابةِ، والتّابِعينَ، ومن بعدَهُم من فُقهاءِ الأمْصارِ أجمعينَ، لم يختلِفُوا في كَراهيةِ الانْتِقابِ، والتَّبرقُع للمرأةِ المُحْرِمةِ؛ إلّا شيءٌ رُوِيَ عن أسماءَ بنتِ أبي بكرٍ: أنَّها كانت تُغطِّي وَجْهَها وهي مُحْرِمَةٌ (٢).

ورُوي عن عائشةَ: أنَّها قالت: تُغطِّي المُحرِمةُ وَجْهَها إن شاءَتْ (٣).

وقد رُوي عنها: أنَّها لا تفعلُ، وعليه النّاسُ.

وأمّا القُفّازانِ، فاختلفُوا فيهما أيضًا؛ فرُوي عن سعدِ بن أبي وقّاصٍ: أنَّهُ كان يُلبِسُ بناتِه وهُنَّ مُحرِماتٌ القُفّازين (٤). ورخَّصَتْ فيهما عائشةُ أيضًا. وبه قال عطاءٌ (٥)، والثَّوريُّ، ومحمدُ بن الحسنِ، وهُو أحَدُ قوليِ الشّافِعيِّ.


(١) في المجتبى ٥/ ١٣٥، وفي السنن الكبرى ٤/ ٢٨ (٣٦٤٧). وأخرجه ابن خزيمة (٢٥٩٩، ٢٦٠٠)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٤٦، ٤٧، من طريق موسى بن عقبة، به.
(٢) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٤٤١ (٩١٩).
(٣) أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (١٢٠٩).
(٤) انظر: الأم للشافعي ٢/ ٢٢٣.
(٥) انظر: المحلى لابن حزم ٧/ ٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>