للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الشّافِعيُّ (١): من عصَبَ رأسهُ، فعليه الفِدْيةُ. وكذلك إذا شدَّ السَّيرَ على رأسِهِ، وحملَ خُرْجَهُ (٢) على رأسِهِ.

قال: ولا بأسَ أن يضَعَ يدَهُ على رأسِهِ.

وقال مالكٌ (٣): لا بأسَ أن يحمِلَ المُحرِمُ خُرْجَهُ وجِرابَهُ على رأسِهِ، إذا كان فيه زادُهُ، واحتاجَ إلى ذلكَ، أُرْخِصَ (٤) له في ذلك (٥)، كما أُرْخِصُ لهُ في حَمْلِ مِنْطقةِ نَفسِهِ. قال: وأمّا لو تطوَّع بحَملِهِ، أو آجَرَ نفسَهُ على ذلك، لكان عليه الفِدْيةُ. قال: والأطباقُ، والغَرائرُ، والأخرِجةُ، في ذلك سواءٌ.

وجُملةُ قولِ مالكٍ: أنَّهُ سواءٌ في المُحرِم لبِسَ ناسيًا، أو عامِدًا، أو تطيَّبَ، أو حلَقَ، ناسيًا أو عامِدًا، لضرُورةٍ أو غيرِ ضرُورةٍ، عليه في ذلك كلِّهِ الكفّارةُ، وهُو مُخيَّرٌ فيها، إن شاءَ صامَ ثلاثةَ أيام، وإن شاءَ أطعمَ سِتَّةَ مساكينَ، مُدَّينِ مُدَّينِ لكلِّ مِسْكينٍ، وإن شاءَ ذبحَ شاةً.

قال مالكٌ (٦): وإنَّما يكونُ الصِّيامُ والطَّعامُ مكان الهدي في فِدْيةِ الأذى وجزاءِ (٧) الصَّيدِ، لا غيرُ. قال: وأمّا دَمُ المُتعةِ، أوِ الهديُ الواجِبُ على من عجَزَ عن المشيِ، أو وطِئَ أهْلَهُ، أو فاتَهُ الحجُّ، أو رَجُلٍ تركَ شيئًا من الحجِّ، فجَبَرهُ


(١) انظر: الأم ٢/ ١٦٣.
(٢) الخرج: وعاء من شعر، أو جلد، ذو عدلين، يوضع على ظهر الدابة لوضع الأمتعة فيه. انظر: المعجم الوسيط، ص ٢٢٥.
(٣) انظر: المدونة ١/ ٤٦٤.
(٤) الضبط من د ٤.
(٥) قوله: "أرخص له في ذلك" لم يرد في م.
(٦) انظر: المدونة ١/ ٤٠٢.
(٧) في ف ٣: "أو جزاء".

<<  <  ج: ص:  >  >>