للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن عُمر، وإذا أضفْتَهُما إلى الخَمْسِ الفواسقِ المذكُورةِ في حديثِ ابن عُمرَ، صِرنَ سبعًا.

وفي ذلك دليلٌ على أنَّ الخمسَ لسنَ مخصُوصاتٍ، وأنَّ ما كان في معناها، فلهُ حُكمُها، وسيأتي بيانُ هذا البابِ في هذا كلِّهِ ومَعناهُ، واختِلافُ العُلماءِ فيه إن شاءَ الله.

وذكَرَ ابنُ عبدِ الحكم، عن مالكٍ كلَّ ما ذكَرْنا عنهُ من رِوايةِ أشهَبَ وابن القاسم، وزادَ: ولا يقتُلُ المُحرِمُ الوَزَغَ، ولا قِردًا، ولا خِنْزيرًا، ولا يَقتُلُ الحيَّةَ الصَّغيرةَ ولا صِغارَ الدَّوابِّ، ولا فِراخَ الغِرْبان في وكُورِها (١)، فإن قتلَ ثعلبًا، أو صَقْرًا، أو بازيًّا (٢)، فداهُ.

وروَى ابنُ وَهْب وأشهبُ، عن مالك (٣)، قال: أمّا ما ضرَّ من الطَّيرِ، فلا يَقتُلُ منهُ المُحرِمُ إلّا الذي سَمَّى النَّبيُّ -صلي الله عليه وسلم-: "الغُرابُ، والحِدَأةُ". قال: ولا أرى أن يَقتُلَ المُحرِمُ غُرابًا ولا حِدَأةً، إلّا أن يضُرّاهُ. قال: ولا بأسَ بقتلِ الفأر، والحيَّةِ، والعَقْربِ، وإن لم تَضُرَّهُ. قال: ولا أرَى أن يَقتُلَ المُحرِمُ الوَزَغَ؛ لانهُ ليسَ من الخمسِ التي أمرَ النَّبيُّ -صلي الله عليه وسلم- بقَتلِهِنَّ. قيل لمالكٍ: فإن قتلَ المُحرِمُ الوَزَغَ؟ فقال: لا يَنْبغي لهُ أن يَقْتُلَهُ، وأرى أن يتصدَّقَ إن قتَلَهُ، وهُو مِثلُ شَحْمةِ الأرض (٤)، وقد قال رسُولُ الله -صلي الله عليه وسلم-: "خمسٌ من الدَّوابِّ". فليسَ لأحدٍ أن يجعلَها سِتًّا ولا سبعًا.

قال أبو عُمر: لا خِلافَ عن مالكٍ وجُمهُورِ العُلماءِ في قَتْلِ الحيَّةِ في الحِلِّ


(١) في م: "وكرها".
(٢) البازي لم يرد في د ٤.
(٣) انظر: اختلاف الفقهاء للمروزي، ص ٤١٥، ومختصر اختلاف العلماء ٢/ ١٢٢، والنوادر والزيادات ٢/ ٤٦٢.
(٤) شحمة الأرض: دودة بيضاء. انظر: لسان العرب ١٢/ ٣١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>