للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو حنيفةَ وأصحابُهُ: لا يُؤكَلُ ذُو النّابِ من السِّباع، ولا يُؤكَلُ ذُو المِخْلَبِ من الطَّيرِ. وكَرِهُوا أكلَ هَوامِّ الأرضِ، نَحوِ اليَربُوع، والقُنفُذِ، والفَأرة، والحيّاتِ، والعَقاربِ، وجميع هوامِّ الأرضِ. وحُجَّتُهُم: أنَّ رسُولَ الله -صلي الله عليه وسلم- نَهَى عن أكلِ كلِّ (١) ذي نابٍ من السِّباع، وذي مخِلَبٍ من الطَّيرِ.

أخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٢): حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا أبو عَوانةَ، عن أبي بِشرٍ، عن ميمُونِ بن مِهرانَ، عن سَعِيد بن جُبير (٣)، عن ابن عبّاسٍ، قال: نَهَى رسُولُ الله -صلي الله عليه وسلم- عن أكْلِ كلِّ ذي نابٍ من السِّباع، وعن كلِّ ذي مخِلَبٍ من الطَّيرِ.

ورُوي عن النَّبيِّ -صلي الله عليه وسلم- أيضًا من حديثِ علىٍّ (٤)، وغيره، وأحسنُها إسنادًا حديثُ ابنِ عبّاسٍ هذا.


(١) هذه الكلمة سقطت من م.
(٢) في سننه (٣٨٠٣). وأخرجه أبو عوانة الاسفرايني في مسنده (٧٦١٤) من طريق مسدد، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٤/ ٧٤ (٢١٩٢)، والدارمي (١٩٨٢)، ومسلم (١٩٣٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٩٠، وابن حبان ١٢/ ٨٤ (٥٢٨٠)، والطبراني في الكبير ١٢/ ٢٤١ (١٢٩٩٥) من طريق أبي عوانة اليشكري، به. وانظر: المسند الجامع ٩/ ٢٥٩، ٢٩٠ (٦٦٢٢).
(٣) هكذا في الأصل، د ٤، ف ٣، م: "عن سعيد بن جبير"، وهو وهم من المؤلف كما يظهر لاتفاق النسخ عليه والصواب حذفه. انظر: مصادر التخريج، وانظر: أيضًا تحفة الأشراف ٤/ ٧٢٣ (٦٥٠٦). وقد سلف من طريق علي بن الحكم، عن ميمون بن مهران، عن سعيد بن جبير، به. في شرح حديث ابن شهاب، عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي بن أبي طالب. وهو في الموطأ ٢/ ٥٠ (١٥٦٠) وسلف تخريجه هناك. وقد أخرجه البزار في مسنده ١١/ ٢٣٠ (٤٩٩٩) من طريق علي بن الحكم هذا، وقال: وهذا الحديث لا نعلم رواه أحد عن ميمون بن مهران، عن سعيد بن جبير، إلا علي بن الحكم. وقد رواه أبو بشر، والحكم، عن ميمون بن مهران، عن ابن عبَّاس، ولم يذكرا سعيد بن جبير، بين ميمون بن مهران، وبين ابن عبَّاس. وينظر بلا بد: تعليقنا على "تحفة الأشراف".
(٤) أخرجه عبد الله بن أحمد في زياداته على المسند ٢/ ٤٠٩ (١٢٥٤)، وأبو يعلى (٣٥٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٩٠. وانظر: المسند الجامع ١٣/ ٢٩٨ (١٠١٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>