للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حرَّمَ اللهُ، كالذِّئبِ، والأسَدِ، والغُرابِ، والحيَّةِ، والحِدَأةِ، والعَقْربِ، والفأرةِ؛ لأنَّها دوابُّ تَقصِدُ النّاسَ بالأذى، فهي مُحرَّمةٌ، من الخبائثِ مأمُورٌ بقتلِها.

قال: وكانتِ العربُ تأكُلُ الضَّبُعَ والثَّعلبَ، لأنَّهُما لا يَعْدُوان على النّاسِ بنابِهِما، فهُما حلالٌ.

قال أبو عُمر: قد تقدَّمَ القولُ في السِّباع المأكُولةِ وغيرِ المأكُولةِ وما لأهلِ العِلم في ذلكَ من الائتِلافِ والاختِلافِ مبسُوطًا مُمهَّدًا، في بابِ إسماعيلَ بن أبي حَكيم، من هذا الكتاب، فلا معنَى لإعادةِ ذلك هاهُنا.

وحُجَّةُ الشّافِعيِّ فيما ذهَبَ إليه في هذا البابِ، نهيُهُ -صلى الله عليه وسلم- عن أكلِ كلِّ ذي مخِلَبٍ من الطَّيرِ، وكلِّ ذي نابٍ من السِّباع.

أخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (١): حدَّثنا إبراهيمُ بن خالدٍ الكلبيُّ أبو ثورٍ، قال: حدَّثنا سعيدُ بن منصورٍ. وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن حمزةَ. قالا جميعًا: حدَّثنا عبدُ العزيزِ بن محمدٍ الدَّراورديُّ، عن عيسى بن نُمَيلةَ (٢) الفَزاريِّ، عن أبيهِ، قال: كُنتُ جالِسًا مع عبدِ الله بن عُمرَ، فسُئلَ عن القُنْفُذِ، فتَلا: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ} الآيةَ [الأنعام: ١٤٥]، قال: فقال إنسانٌ -وفي حديثِ أبي داودَ:


(١) في سننه (٣٧٩٩). ومن طريقه أخرجه البيهفي في الكبرى ٩/ ٣٢٦. وأخرجه أحمد في مسنده ١٤/ ٥١٥ (٨٩٥٤) ومن طريقه أخرجه المزي في تهذيب الكمال ٢٣/ ٥٢ - ٥٣، من طريق سعيد بن منصور، به. وهذا إسناد ضعيف لجهالة عيسى بن نميلة. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٤٠٢ (١٣٨٣٥).
(٢) في د ٤، م: "ثميلة"، وهو تصحيف. انظر: تهذيب الكمال ٢٣/ ٥٢، وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين ٩/ ١٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>