للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو حنيفةَ وأبو يوسُف ومحمدٌ: تجزئه شاةٌ، والبَقَرةُ أفضلُ. ولا يُجزِئُ عندَهُم إلّا الدَّمُ عن المُعسِرِ وغيرِهِ، ولا مدخلَ عِندهُم للصِّيام في هذا الموضِع، قياسًا على من جاوزَ الميقاتَ غيرَ محُرم، أو تركَ رَمْيَ الجِمارِ حتّى مضت أيامُها.

قال أبو عُمر: هذا بَعِيدٌ من القياسِ، والقِرانُ بالتَّمتُّع أشبَهُ وأوْلَى أن يُقاسَ بعضُها على بعضٍ، وقد نَصَّ اللهُ في المُتمتِّع الصيامَ ثلاثةَ أيام في الحجِّ، وسَبْعةً إذا رجَعَ، إن لم يجِد هديًا، والقارِنُ مِثلُهُ، ولهُ حُكمُهُ، قياسًا ونظرًا، وبالله التَّوفيقُ.

وقال مالكٌ: من حصَرهُ العدُوُّ بمكَّةَ تحلَّل بعمَلِ عُمْرةٍ، إلّا أن يكونَ مكِّيًّا، فيخرُجُ إلى الحِلِّ، ثُمَّ يتحلَّلُ بعُمْرةٍ.

وقال الشّافِعيُّ: الإحصارُ بمَكَّةَ وغيرِها سواءٌ. (١)

وقال أبو حَنيفةَ: إذا أتَى مكَّةَ مُحرِمًا بالحجِّ، فلا يكونُ محُصرًا.

وقال مالكٌ: من وقفَ بعرَفةَ، فليسَ بمُحصَرٍ، ويُقيمُ على إحْرامِهِ حتّى يطُوفَ بالبيتِ، ويُهدي.

ونحوُ ذلك قولُ أبي حنيفةَ، وهو أحدُ قوليِ الشّافِعيِّ، ولهُ قولٌ آخَرُ: أنَّهُ يكونُ محُصرًا. وهُو قولُ الحسنِ.

وقد تَكرَّر هذا المعنَى، ومضى كثيرٌ من معاني هذا البابِ، في بابِ ابن شِهابٍ، والحمدُ لله.


(١) انظر: مختصر اختلاف العلماء ٢/ ١٩٢. وانظر فيه ما بعده.

<<  <  ج: ص:  >  >>