للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أبو عُمر: هذا معنًى غيرُ المعنى الذي قبلهُ، وعلى هذا لا يجُوزُ لثلاثةِ نَفَرٍ أن يَتَناجى منهُما اثنانِ، دُونَ الثّالثِ، ولا يجُوزُ لأحَدٍ أن يدخُلَ على المُتناجِيَينِ في حالِ تَناجيهِما.

وأمّا حديثُ ابن مسعُودٍ: فحدَّثنا أحمدُ بن قاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا جعفرُ بن محمدِ بن المُستفاضِ، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بن مُعاذٍ، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن الأعمشِ، عن أبي وائلٍ، عن عبدِ الله، أنَّ رسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا كُنتُم ثلاثةً، فلا يَتَناجَى اثنانِ دُونَ الآخرِ، فإنَّ ذلك يُحزِنُهُ" (١).

وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٢): حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال (٣): حدَّثنا أبو مُعاويةَ، عن الأعْمَشِ.

قال (٤) أبو داودَ (٥): وحدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا عيسَى بن يونُسَ، قال: حدَّثنا الأعمشُ (٦)، عن شَقيقِ بن سلَمةَ، عن عبدِ الله، قال: قال رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يَتَناجى اثنانِ دُونَ صاحِبِهِما، فإنَّ ذلك يُحزِنُهُ".


(١) أخرجه الطيالسي (٢٥٥)، وأحمد في مسنده ٧/ ٢٤٨، ٤١٤، ٤٢٩ (٤١٩١، ٤٤٠٧، ٤٤٢٤)، والشاشي في مسنده (٥٤١، ٥٤٣) من طريق شعبة، به. وأخرجه أحمد أيضًا ٦/ ٢٥، و ٧/ ١٧٠، ١٨١، ٢٤٧ (٣٥٦٠، ٤٠٩٣، ٤١٠٦، ٤١٩٠)، والدارمي (٢٦٦٠)، والبخاري في الأدب المفرد (١١٦٩)، ومسلم (٢١٨٤)، وابن ماجة (٣٧٧٥)، والترمذي (٢٨٢٥)، والبزار في مسنده ٥/ ١١٣ (١٦٩٣)، وأبو يعلى (٥٢٢٠)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٤/ ١٠٧، من طريق الأعمش، به. وانظر: المسند الجامع ١٢/ ٤٧ - ٤٨ (٩١٨٩).
(٢) في سننه (٤٨٥١).
(٣) في مسنده (٢٣١). وعنه أخرجه مسلم (٢١٨٤) (٣٨).
(٤) زاد هنا في د ٤، ف ٣: "حدئنا". خطأ.
(٥) في سننه (٤٨٥١).
(٦) من قوله: "قال أبو داود: وحدثنا مسدد". إلى هنا لم يرد في الأصل، م.

<<  <  ج: ص:  >  >>