للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقال مالكٌ (١) في مِثلِ هذا: لا يُلتَفتُ إلى اللَّفظِ الفاسِدِ، إذا كان يَعلَمُها (٢) حَلالًا، وكأنَّهُ باعَهُ السِّلْعةَ بتلك الدَّراهِم، التي ذكَرا أنَّهُ يأخُذُها في الدَّنانيرِ.

وقال أبو حَنِيفةَ والشّافعيُّ (٣)، فيمَنْ باعَ سِلْعةً بدنانيرَ معلُومةٍ، على أن يُعطِيهُ المُشترِي بها دراهِمَ، فالبيعُ فاسِدٌ. وهُو قولُ جُمهُورِ أهلِ العِلم؛ لأنَّهُ من بابِ بَيْعتينِ في بَيْعةٍ، ومن بابِ بيع صَرْفٍ (٤) لم يُقبَضْ.

ومِن هذا البابِ أيضًا، الصَّرفُ يُوجَدُ فيه زُيُوفٌ، وهُو مِمّا اختَلفُوا فيه أيضًا.

فقال مالكٌ (٥): إذا وجَدَ في دراهِم الصَّرفِ دِرهمًا زائفًا، فرَضِي به جازَ، وإن ردَّهُ انتَقَضَ صرفُ الدِّينارِ (٦) كلِّهِ، وإن وجَدَ فيها أحَدَ عَشَرَ دِرهمًا ردِيئةً، انتقضَ الصَّرفُ في دِينارينِ، وكذلك ما زادَ على صَرْفِ دِينارٍ، انتقضَ الصَّرفُ في دِينارٍ آخر.

وقال زُفَرُ والثَّورِيُّ: يَبْطُلُ الصَّرفُ فيما ردَّ، قلَّ أو كثُرَ (٧).

وقد رُوِي عنِ الثَّورِيِّ: أنَّهُ إن شاءَ اسْتَبدَلهُ، وإن شاءَ كان شَرِيكهُ في الدِّينارِ بحِسابٍ.


(١) المغني لابن قدامة ٤/ ١٧٦.
(٢) في الأصل، م: "فعلهما"، وهو تحريف، ويدل ما نقله ابن قدامة في المغني حيث قال: "إذا كان معلومًا حلالًا".
(٣) انظر: الأم ٣/ ٣٣.
(٤) في م: "وصرف".
(٥) المغني ٤/ ٣٦.
(٦) في م: "الدين".
(٧) انظر: الإشراف لابن المنذر ٦/ ٦٠، وشرح مختصر الطحاوي للجصاص ٣/ ٤١، والمبسوط للسرخسي ١٢/ ١٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>