للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مالكًا قال: سبعًا في الأولى، بتكْبِيرةِ الإحرام. وقال الشّافعيُّ: سِوَى تكبِير الإحرام. واتَّفقا في الثّانيةِ على خَمْسٍ، سِوَى تكبير القِيام والرُّكُوع.

وقال أحمدُ بن حَنْبل كقولِ مالكٍ: سبعًا بتكبِير الإحرام في الأُولى، وخمسًا في الثّانِيةِ، إلّا أَنَّهُ لا يُوالِي بين التَّكبِيرِ، ويجعلُ بينَ كلِّ تكبِيرتينِ ثَناءً على الله، وصَلاةً على النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- (١).

وقال الثَّورِيُّ، وأبو حَنيفةَ وأصحابُهُ: التَّكبِيرُ في العِيدَينِ: خَمْسٌ في الأُولى، وأرْبَعٌ في الثّانيةِ، بتكبِير الافتِتاح والرُّكوع، يُحرِمُ في الأُولى، ويَسْتفتِحُ، ثُمَّ يُكبِّرُ ثلاثَ تكبِيراتٍ، ويرفعُ فيها يَدَيهِ، ثُمَّ يَقْرأُ أُمَّ القُرآنِ، وسُورةً، ثُمَّ يُكبِّرُ، ولا يَرْفعُ يَدَيهِ، ويسجُدُ، فإذا قامَ للثّانيةِ كبَّر، ولم يَرْفع يَدَيهِ، وقرأ فاتِحةَ الكِتابِ، وسُورةً، ثُمَّ كبَّر ثلاثَ تكبِيراتٍ، يرفعُ فيها يَدَيهِ، ثُمَّ يُكبِّرُ أُخْرَى يركعُ بها، ولا يَرْفعُ يَدَيهِ فيها، يُوالِي بينَ القِراءَتينِ (٢).

قال أبو عُمر: ليسَ يُروى عنِ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- من وَجْهٍ قوِيٍّ ولا ضَعِيفٍ، مِثلُ قولِ هؤُلاءِ.

وأمّا الصَّحابةُ رضِي الله عنهُم، فإنَّهُمُ اختَلَفُوا في التَّكبِيرِ (٣) في العِيدَينِ اختِلافًا كثيرًا (٤).

وكذلك اختِلافُ التّابِعِين في ذلك.


(١) انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق للكوسج ٢/ ٧٦٦ (٣٩٨)، ومسائل الإمام أحمد رواية أبي داود، ص ٨٧.
(٢) انظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٧٤، والمبسوط للسرخسي ٢/ ٣٨.
(٣) شبه الجملة "في التكبير" سقط من د ٤.
(٤) في م: "كبيرًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>