للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حفصةَ، على الشَّكِّ. وإذا أدخلَ مع مالكٍ غيرَهُ عن نافع، قال فيه حينئذٍ: عن عائشةَ، أو حَفْصةَ، أو عن كِلْتَيهما (١).

وقال فيه أبو مُصعبٍ: "إلّا على زَوْج، أربَعةَ أشْهُرٍ وعشرًا". ولم يقُل ذلك غيرُهُ، وانتهى الحديثُ عندَ غيرِهِ، إلى قولِهِ: "إلّا على زوج".

قرأتُ على أحمد بن قاسم بن عيسى، أنَّ عُبيد الله بن محمدِ بن حَبابةَ (٢) حدَّثهُم ببغدادَ (٣)، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ البَغَوِيُّ، قال (٤): حدَّثنا مُصعبُ بن عبدِ الله الزُّبيريُّ، قال: حدَّثني مالكُ بن أنسٍ، عن نافع، عن صفِيّةَ، عن عائشةَ وحَفْصةَ، عنِ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يحِلُّ لامرأةٍ تُؤمِنُ بالله واليوم الآخِرِ أن تحُدَّ على مَيِّتٍ، إلّا على زَوْج".

وأمّا سائرُ أصحابِ نافع، غير مالكٍ، فإنَّهُمُ اختَلَفُوا في هذا الحديثِ أيضًا عن نافع اختِلافًا كثِيرًا (٥).

فرواهُ صَخْرُ بن جُويرِيَةَ، عن نافع، عن صفِيّةَ، عن بعضِ أزْواجِ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، أنَّ رسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يحِلُّ لامرأةٍ ... " الحديثَ (٦).


(١) انظر: المدونة لسحنون ٢/ ١٥.
(٢) في د ٤: "جنابة"، وهو تحريف. وهو: عبيد الله بن محمد بن إسحاق بن سليمان المعروف بابن حبابة بفتح الحاء المهملة، قيده ابن ماكولا في الإكمال ٢/ ١٤٠ وابن ناصر الدين في توضيح المشتبه ٣/ ٤٩، وترجمته في سير أعلام النبلاء ١٦/ ٥٤٨، وغيره.
(٣) في د ٤: "بهذا"، وهو تحريف.
(٤) أخرجه البغوي في الجعديات (٣٠٦٤). ومن طريقه أخرجه المزي لا تهذيب الكمال ٣٥/ ٢١٣، ٢١٤. وعندهما: "عن حفصة أو عائشة".
(٥) انظر: علل الدارقطني ١٥/ ٢٠٣ - ٢٠٤ (٣٩٥٠).
(٦) أخرجه البغوي في الجعديات (٣٠٦٣)، من طريق صخر بن جويرية، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>