للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجماعةُ الفُقهاءِ يقولُون: إنَّ (١) للمُحرِم أن يُراجِعَ امرأتهُ، إن لم تَكُن بائنةً منهُ (٢). إلّا أحمدَ بن حَنْبل، فإنَّهُ قال: المُراجَعةُ عِندِي تَزْوِيجٌ، ولا يُراجِعُ امرأتهُ (٣).

وبحديثِ مالكٍ هذا يقولُ مالكٌ، والشّافعيُّ، وأصحابُهما. وهو مذهبُ أهلِ الحِجازِ، وهو الصَّحيح، وبالله التوفيق (٤).


(١) سقط حرف التوكيد من د ٤.
(٢) انظر: الأم للشافعي ٥/ ١٩٠، ومسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (٨٧٩)، والتفريع على مذهب الإمام مالك لابن الجلاب ١/ ٤٢٥، وشرح مختصر الطحاوي للجصاص ٤/ ٣٧٢.
(٣) انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية ٤/ ١٦٨٣ (١٠٥٥).
(٤) من قوله: "وبحديث مالك" إلى هنا لم يرد في الأصل، م.

<<  <  ج: ص:  >  >>